مرسوم رقم 85 115 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات. - 661
المادة الأولى
فتح المادةتسك قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات لحساب الخزينة العمومية ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول، في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطعة الجديدة كالاتي :
أ) المميزات المادية :
- التركيب :
- ألومنيوم : 95 % ماغنيزيوم : 5 %.
- الوزن والمقاييس والشكل :
- الوزن : 1,65 غرام،
- القطر : 24 مم ،
- الحافة : ملساء
- الشكل : دائري.
ب النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة، نخلة مع نجمة من كل جانب، وتاريخ السك «1984» في الاسفل.
- يحمل ظهر القطعة، بيان القيمة الاسمية بالارقام العربية، وكلمة سنتيمات» بالحروف العربية، ويحاط الكل بعبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتمم بنجمة توضع تحت كلمة «سنتيمات».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.