مرسوم رقم 85-115

مرسوم رقم 85 115 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات. - 661

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 62-144

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.