مرسوم رقم 85-111
مرسوم رقم 85-111 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن انضمام الجزائر الى المنظمة الدولية للكفاح البيولوجى ضد الحيوانات والنباتات المضرة في قسمها الجهوى الغربي الشمالي (باليار كتيك)
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المنظمة الدولية للكفاح البيولوجي ضد الحيوانات والنباتات المضرة، في قسمها الجهوى الغربى الشمالي (بالياركتيك).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.