قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين تربويين. 3356
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والباب الاول من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما مسابقة لتوظيف ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعين مساعدا تربويا السنة 1982، ويوزعون حسب الولايات كالاتي :
أدرار : 27 الجلفة : 67 الشلف : 190 جيجل : 130 الاغواط : 101 سطيف : 250 أم البواقي : 75 سعيدة : 69 باتنة : 135 سكيكدة : 107 بجاية : 154 سيدي بلعباس : 174 بسكرة : 146 عنابة : 248 البليدة : 310 قالمة : 103 البويرة : 83 قسنطينة : 141 نامنر است : 15 المدية : 50 تبسة : 71 مستغانم : 121 تلمسان : 161 المسيلة : 60 تيارت : 147 معسكر : 112 تيزي وزو : 40 ورقلة : 10 الجزائر : 42 و هران : .236
المادة 2
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات شهرا قبل تاريخ المسابقة.
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات الترشيح بمقر مديرية التربية المعنية. 3358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 لشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-307
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.