مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 صفر عيام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 3360
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر طباش، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3361 مجلس المحاسبة -------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.