مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات. 3335

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.