مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض مستشار مرسم لدى مجلس أمن الدولة. 3336

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.