قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة لتوظيف مساعدين تربويين. 3356
المادة الأولى
فتح المادةيجرى فى اطار المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والباب الثاني من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، امتحان للحصول على شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى لسنة 1982.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 182 وتوزع حسب الولايات كالاتي : !
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3359 باتنة : 30 سعيدة 24: 24 بسكرة : 4 سيدي بلعباس : 15 بشار : 3 قسنطينة : 25 البليدة : 28 معسكن :
تلمسان 6 : 3 ورقلة تيارت : 10 : 2 سطيف : 8 وهران : .24
المادة 3
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات شهرا قبل تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشيح لدى مدير التربية لمكان العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-307
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.