مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 3337

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.