قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 . الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة. 3332
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة الرئيسيين المقررة في المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الخزينة الرئيسيين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو - سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1300 الموافق 30 مايو سنة 1968 | هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 128 منصبا.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، مفتشو الخزينة المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتخفض الاقدمية المشروطة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة تمت في المرحلة العليا ابتداء من السداسي الأخير من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة II من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةتشمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق لآاتية :
طلب المشاركة في المسابقة، - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - في سلك مفتشى الخزينة، محضر التنصيب مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
- صورتان للهوية، نسخة من الشهادة المقررة في المادة 5 أعلاه. - المادة و : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعدل 3 للجمهورية الجزائرية 3333
2 - اختبار فى المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 3 اختبار فى التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 - المدة : 4 ساعات - الم المعامل 4 وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 اختبار فى اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في محادثة مع اللجنة تتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
لا يشارك فى الاختبارات الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحديده اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يأتي :
مدير الادارات العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله مراقب عام للمالية، ممثل للموظفين فى اللجنة المتساوية الاطراف الخاصة بمفتشي الخزينة الرئيسيين، يجب أن تكون لأعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 11
فتح المادةكل اختبار بي كتابي بي سيصححه على حدة | عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمائية والمحاسبة. 3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه
المادة 12
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة فى وزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 14
فتح المادةسيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين للخزينة حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة .1982 عن وزير المالية عن كاتب الدولة الأمين العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى محمد طرباش الأمين العام خالفة معمري الملحق رقم 1 - برنامج المالية العامة أولا - مفاهم عامة في التشريع المالي.
- الاعباء العمومية
- الموارد العمومية
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية الخزينة العمومية، وبيت مال الدولة.
ثانيا - ميزانية الدولة :
محتوى قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراء الميزانية تنفيذ الميزانية، - مر مراقبة تنفيذ الميزانية.
ثالثا - المالية المحلية :
- البلدية،
- الولاية.
رابعا - قواعد المحاسبة العمومية :
عموميات تخص أهمية قواعد المحاسبة العمومية المبادىء الأساسية،
3 - أصناف الاعوان المختلفة التنظيم والاختصاص والمسؤولية).
4 - أنواع المراقبة :
1) (1) المراقبة السليمة ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)،
ج) مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا - الجباية :
مفاهيم عامة تخص الضريبة، عرض وجيز لنظام الجباية الجزائري. - الملحق رقم 2 - برنامج تقنية الخزينة أولا - دور الخزينة في الدولة ووظيفتها
1) (1) الوظيفة التقليدية، 2 (2) الوظيفة الجديدة بالنظر الى توزيع مصالح بيت المال.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - صلاحيات وزير المالية في مجال :
ن المحاسبة العمومية
- - الميزانية،
- الاداخار والقرض.
ثالثا - تنظيم وزارة المالية :
المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة - القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض - والتأمينات.
رابعا - المصالح الخارجية :
- مو مواقعها الاقليمية التنظيم،
- الاختصاصات.
التنظيم القانوني للمحاسبة العمومية المبادىء الكبرى للتنظيم القانوني الخاص بالمحاسبة العمومية 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية (الأمرون بالصرف، المحاسبون المسيرون الماليون). 3 (3) العمليات في مجال المحاسبة العمومية :
أ - عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف. 4 (4) أنواع مراقبة المحاسبة العمومية.
المحاسبة الخاصة بالخزينة
(1) حسابات الخزينة، 2 (2) الاتصالات بين المحاسبين، 3 (3) التسجيلات المالية الخاصة بالولاية في مجال :
التحصيل،
- المصاريف، ايداع الاموال
- المستندات المالية
- الجماعات المحلية
- الصندوق.
للجمهورية الجزائرية 3335 4 (4) مسك حسابات الحساب البريدي . والبنك المركزي الجزائري
5) (5) العمليات المطلوب ترتيبها وتسديدها، 6 (6) مركزية الكتابات الحسابية، 7 (7) تصحيحات الكتابات الحسابية، 8 (8) عمليات قفل الكتابات الحسابية الشهرية السنوية المناسبية، و اجراء المصاريف القابلة للدفع دون أمر مسبق بالصرف،
(10) الجانب المالي للصفقات العمومية
(11) المعاشات
(12) أعمال الخزينة المصرفية في مجال :
الودائع المالية
- الودائع والائتمان
- السندات المالية.
(13) العون المحاسب المركزى للخزينة :
- الاختصاصات.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.