قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير
- 6 اشهر معلمة أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبمصحة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج 16-80-66 الهاتف : 40-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 25ر دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1999 ) : 25ر0 ه ج - وتعلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 .. دج - لمن النشر على اساس 3 دي للبطر بيه فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 يتعلق برخص ومؤهلات الأشخاص الملاحين المهنيين للطيران المدنى الأعضاء في طاقم القيادة 1095 قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قسم لتقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات بمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية . 1106 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن التصريح بمناطق منكوبة . 1106
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المتصرفين 1106 وزارة العدل قرارات مؤرخة في • جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1107 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين عضوين في اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين . 1107 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 | يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات في :
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الهيئة المهنية لوقاية البناء والأشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها 1107 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء وكالة بعض الأعضاء في اللجنة المؤقتة للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر . 1108 قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين عضو للجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بعمال المناجم بالجزائر 1108 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على بعض الفئات من العمال عن سنة 1970 • 1108 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأشخاص القائمين بالتدريب الخاص باعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية بالنسبة لسنة 1970 1108 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعتين من الارض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما 3,588 مترا مربعا وواقعتين ببلدية تيرني بني هديل ( دائرة سبدو ) المديرية الأشغال العمومية والرى والبناء الولاية تلمسان :. 1111 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن استرجاع القطعة رقم 57 Pie البالغة مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 دسم2 الكائنة في عين البيضاء والممنوحة سابقاً لسلاح الهندسة العسكرية ثم منحها بلدية عين البيضاء لانجاز برنامج بناء 25 مسكناً 1111 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح بلدية القالة عقارا ، مساحته هكتاران واثنان . أربعون آرا وستة وتسعون سنتيارا كان ملكا للمسمى قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 | موسكات جان سابقاً قصد تهييء سوق للمواشي . 1111 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي … 1108 وزارة المالية -قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 | يوليو سنة 1970 يتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات . 1108 | قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 1110 | قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 | هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ، مساحتها 693,75م2، و تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد | سوق أهراس . 1110 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية بني صاف لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 6 آرات و 57 سنتيارا يملكها الصندوق الجزائرى لتهيئة القطر من المنفعة العمومية . 1111 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية ندرومة لقطعة من الارض تدعى « المنية ، مساحتها 10,000م2 من المنفعة العمومية . 1112 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 47 آرا و 14 سنتيارا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « ابن الخوان ، كانت في ملكية كراسي وشاريو سابقا ، لفائدة بلدية عين يوسف دائرة بني صاف) لأجل تهيئة ملعب ووضع تجهيزات رياضية 1112 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن سحب امتياز محل تجارى خاص بالفندق والمطعم الحاملين لافتة أو بيرج نورماند ، الواقعين بتلمسان والممنوح لفائدة بلدية تلمسان بموجب القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 1112 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية سنة 1969 من والى تيزي وزو يتضمن نزع الملكية والامتلاك عين الدفلى عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا في أقرب أجل للأراضي اللازمة لتوسيع مقبرة المسلمين تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الحرية ، ، قصد تشييد 6 بنايات تيزي وزو .. 1111 | مدرسية . 1112
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 يتعلق برخص ومؤهلات الأشخاص الملاحين المهنيين للطيران المدنى الأعضاء في طاقم القيادة بمقتضى المرسوم رقم 63 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 20 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالمستخدمين الملاحين للطيران المدنى الجزائري ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمحدد للشروط الطبية الخاصة بالتأهيل البدني والعقل المطلوبة لتسليم وتجديد الاجازات والشهادات والرحص ومؤهلات المستخدمين الملاحين للطيران المدنى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمحددة بموجبه قائمة وخصائص الاجازات والرخص والشهادات ومؤهلات المستخدمين الملاحين للطيران المدنى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 والمحددة بموجبه شروط تسليم وتجديد الاجازات والرخص ومؤهلات الملاحين الخاصين للطيران المدنى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1968 والمتضن احداث لجنة استشارية مكلفة بالمسائل المتعلقة بالتكوين وبالتوظيف والقوانين الأساسية للمستخدمين التقنيين للنقل الجوى ، وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية 6
- وبناء على اقتراح مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : الفصل الأول اصطلاحات لغوية المادة الأولى : تستعمل العبارات أدناه حسب المعاني الآنية وهذا لتطبيق هذا القرار . أنواع الطائرات : ترتيب الطائرات حسب مميزات أساسية معينة ، مثل : طائرة ، طائرة شراعية ، طائرة حوامة مساعد طيار : حامل لرخصة الطيار ويمارس كل مهن الطيار ما عدا المختصة منها بقائد الطائرة مقود مزدوج : تعليم القيادة اثناء الطيران من طرف طيار مؤهل لتلميذ حامل لرخصة طيار أو لبطاقة متمرن .. التعليم المصادق عليه : تعليم قيادة الطائرات أثناء الطيران ، ممنوح حسب برنامج معين من طرف موظفين مؤهلين معتمدين من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني . عضو طاقم القيادة : عضو طاقم ، حامل لرخصة . مكلف بالمهن الأساسية الخاصة بقيادة طائرة أثناء الطيران طيار قائد طائرة : طيار مسؤول عن القيادة وأمن الطائرة أثناء الطيران • التأهيل : بيان يكتب على الرخصة ، يوضح الشروط والامتيازات والتقييدات الخاصة بهذه الرخصة . الراديو الدولى : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة ، وخصوصا بمناسبة الأسفار الدولية . الراديو الوطني : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة وفي حدود المجال الجوى الموضوع تحت مسؤولية المنظمات الوطنية للملاحة الجوية . مدة الطيران : مجموع الوقت المحسوب منذ اللحظة التي تنطلق فيها الطائرة بوسائلها الخاصة قصد بلوغ ساحة الاقلاع حتى اللحظة التي تقف فيها عند نهاية الطيران . مدة استعمال الآلات : مدة الطيران بواسطة الآلات أو المدة بواسطة الآلات في الأرض . مدة الطيران بواسطة الآلات : الزمن الذي تقاد فيه الطائرة بواسطة الآلات فقط بدون الاعتماد على رؤية الخارج مدة استعمال الآلات في الارض : المدة التي يقوم فيها الطيار في الارض تحت رقابة بتحليق صوري بواسطة الآلات وعلى جهاز مرخص به • النقل الجوى التجارى : كل عملية جوية تنفذ قصد نقل مقابل أجر سواء للمسافرين أو للبريد أو للبضائع
1097 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ها طراز الطائرة : مجموع الطائرات ذات المميزات الأساسية المماثلة بما في ذلك جميع التعديلات التي طرأت عليها باستثناء التعديلات التي ينجم عنها تغيير في مميزات ادارة الآلات أو الطيران . الفصل الثاني رخص الطيارين المادة 2 : ان رخص الطيارين هي كما يلى ؟ رخصة طيار مهني للطائرة ،
- ت رخصة طيار مهنى من الرتبة الأولى للطائرة .
- رخصة طيار للطائرة ،
- رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية ،
- رخصة طيار خطوط لطائرة عمودية . المادة 3 : لا يمكن لحامل رخصة طيار أن يقوم بمهام طيار قائه على متن طائرة ناقلة للمسافرين أو مستعملة مقابل أجرة ا لم يتلق اذنا بذلك … ويمنح هذا الاذن حسب مؤهلة لطراز أو لرتبة ، حسب الحالة المبينة في رخصة المعنى المادة 4 : لا يمكن لحامل رخصة الطيار أن يقوم بمهام مساعد طيار لطائرة نقل تجارية اذا لم يستلم اذنا لهذا الغرض . ويمنع هذا الاذن حسب مؤهلة لطراز أو لرتبة حسب الحالة المبينة في رخصة المعنى . المادة 5 : لا يمكن لحامل رخصة طيار أن يقوم بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة اذا لم يستلم اذنا بذلك ويسلم هذا الاذن على شكل بيان «راديو وطني ، أو بيان راديو دولي » مكتوب في نفس الرخصة لمادة 6 : رخصة طيار مهنى لطائرة :
- الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : ج ) 10 ساعات من الزمن لاستعمال الآلات من بينها . على الأكثر لاستعمال الآلات في الأرض . 3 - الحصول على شهادة الراديو هاتفية مسلمة من طرف الادارة ، 4 - النجاح في هذه الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 . ب - امتيازات حامل الرخصة : ان رخصة الطيار المهني تسمح لصاحبها مع التحفظ باكتساب المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة : 1 - ممارسة كل الامتيازات المخولة للطيار الخاص السائق للطائرة ، 2 - القيام بمهام طيار قائد طائرة تقوم بعمل جوى مقابل أجرة .
- ممارسة مهام طيار قائد طائرة تقوم بعملية نقل جوى تجاري وعلى متن أى طائرة لا تتجاوز ضخامتها 700 ره كيلو غرام وهذا ابتداء من اكتمال 21 سنة من العمر ، 4 - القيام بمهام طيار مساعد على متن طائرة تقوم بنقل جوي تجاري تستوجب حضور الطيار المساعد ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة الطيار المهنى على الطائرة 12 شهرا مع الاحتفاظ بأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه د - تجديد الرخصة : تجدد رخصة الطيار المهنى على الطائرة لفترات متتالية قدرها 12 شهرا مع الاحتفاظ باستيفاء صاحبها كل مرة للشروط الآتية : يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية للحصول على 1 الطائرة – اثبات القيام بخمسة عشرة ساعة من الطيران كطيار القصة طيار مهنى لطائرة : لا بلوغ 18 عاما كاملا من العمر ، 2 اكتمال 2000 ساعة من الطيران أو 150 ساعة اذا تابع- صفة مرضية وتامة تدريب التعليم المقرر وهذا المجموع ن 200 أو 150 ساعة يشمل حسب الأحوال : 100 ساعة كطيار قائد طائرة . ب ) 20 ساعة من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد ائرة ويحتوى على تحليق 300 ميل بسرى على الأقل مع خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد . 2 البرهان أمام مصلحة الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال الستة أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام معلم مؤهل ، 3 - تقديم شهادة التأهيل البدنى طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم تتوفر في المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه يجب أن تجرى عليه مراقبة من طرف ممتحن مؤهل ، تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الجمال مرتين وايقاف تام في نقط مختلفة من الخط .. الرخصة ..
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 المادة 7 : رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة . ا - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة أن يستوفى الشروط التالية :
- أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، أن يجمع 700 ساعة من الطيران من بينها 150 ساعة على الأقل كطيار قائد على متن طائرة ، وكذا عدد الساعات الاضافية اللازمة لبلوغ مجموع 200 ساعة على الأقل ، اما بصفة طيار قائم بمهام القائد على متن الطائرة تحت اشراف مدرب مؤهل الذي يشهد بأن المترشح قد أدى بصفة مرضية خلال هذه الفترة مهام قائد على متن الطائرة . وأن مجموع ال 200 ساعة هذا يشمل 25 ساعة من الطيران أثناء الليل من بينها 10 ساعات فوق الأرياف . ويشمل من جهة أخرى 10 ساعات للاقلاع من الأرض و 10 ساعات من النزول اليها في الليل ، ويمكن أن تعوض 10 ساعات من الطيران في الليل فوق الأرياف المنصوص عليها أعلاه بعشر ساعات من الطيران فوق الأرياف بواسطة الآلات فقط زيادة على مدة السياقة بواسطة الآلات المنصوص عليها أعلاه ، 3 يجب أن يكون المترشح مؤهلا للطيران بواسطة- الآلات ، 4 أن يكون حاملا لشهادة الراديو هاتفية مسلمة من قبل الادارة ، ه اثبات بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تدريب التعليم المصادق عليه والمحتوى على تمرين في الطيران ليلا ، 6 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب - قرار صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ، V تقديم شهادة الكفاءة البدنية المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 • ب - امتيازات حامل الرخصة : ان رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى تسمح لصاحبها ، مع التحفظ بحيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى : ممارسة كل امتيازات الطيار المهنى لطائرة والحائز | المؤهلات - الطيران بواسطة الآلات 2 القيام بمهام طيار قائد على متن طائرة تقوم بنقل جوى - تجارى على متن أى طائرة لا تتجاوز الضخامة المسموح بها 200000 كيلوغرام ،
- القيام بمهام طيار مساعد على متن طائرة نقل تجاري وعلى متن أى طائرة تستوجب حضور الطيار المساعد . ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى لطائرة أشهر مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ، د - تجديد الرخصة : تجدد رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى على فترات متتالية قدرها 6 أشهر على أن يكون صاحبها مستوفيا في كل مرة الشروط التالية : 1 اثبات القيام خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد بثلاثين ساعة على الأقل من الطيران كسائق طيارة من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 6 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات 6 2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 - تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة ، فانه يجب أن تجرى عليه مراقبة من قبل فاحص مؤهل تشتمل على الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة … المادة 8 : رخصة طيار خط معين . أ - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين . أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون مكملا ال 21 سنة من العمر ، 2 أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها على الأقل : أ ) 100 ساعة من الطيران في الليل كطيار قائد على متن طائرة أو كمساعد طيار ، ب ) 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة أو مجموع 250 ساعة ، من بينها 150 ساعة على الأقل كطيار قائد على متن طائرة ، وكذا عدد الساعات الاضافية اللازمة كمساعد طيار قائم بمهام الطيار القائد على متن الطائرة تحت رقابة مدرب مؤهل يجب عليه أن يشهد بأن المترشح قد أدى مهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية خلال هذه الفترة .. وتشمل ال 250 ساعة هذه : 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها 25 ساعة على الأقل في الليل . ج ) 200 ساعة من الطيران فوق الأرياف كطيار مساعد على متن طائرة تستوجب حضور مساعد 6 أو 100 ساعة اضافية من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد على متن طائرة .
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه د ) 75 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تشمل على الأكثر 25 ساعة على الأرض بواسطة جهاز من طراز موافق عليه 3 - يجب أن يكون المترشح حاملا لرخصة الطيار المهني ، 4 - أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تدريب التعليم المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية التطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 6 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 … ب - امتيازات حامل الرخصة : ان رخصة طيار خط معين تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى : ممارسة مجموع امتيازات طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة . 2 القيام بمهام طيار قائد وبمهام طيار مساعد على متن طائرة نقل تجارية . ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة طيار خط معين ، 6 أشهر مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .. د - تجديد الرخصة : تجدد رخصة طيار خط معين على فترات متتالية قدرها 6 أشهر مع مراعاة استيفاء صاحبها كل مرة للشروط التالية : 1 - اثبات القيام بثلاثين ساعة على الأقل من الطيران كسائق طائرة نقل تجارية من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 6 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات وهذا خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد .. 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح
- في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب تجديده ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك •
- تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 . واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .. المادة 9 : رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية . ا - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية أن يستوفي الشروط التالية : 1 أن يكمل 18 سنة من العمر ، 2 أن يجمع 100 ساعة من الطيران على متن طائرة عمودية أو 75 ساعة اذا تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصادق عليه ، وأن مجموع 100 أو 75 ساعة هذا يشمل حسب الأحوال : أ ) 35 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية ، ب ) 10 ساعات من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد على متن طائرة عمودية ، ج ) 10 ساعات من الطيران كطيار قائد على متن طائرة عمودية خلال ال 6 أشهر السابقة مباشرة لطلب تسليم الرخصة . ويمكن تخفيض هذين المجموعين 100 أو 75 ساعة تباعا حسب الأحوال الى 70 ساعة أو 55 ساعة اذا كان المترشح يحوز رخصة طيار مهنى أو رخصة من درجة أعلى ، 3 أن يكون حاملا لشهادة الراديو هاتفية مسلمة من طرف الادارة ، 4 أن ينجح في الاختبارات النظرية التطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه أن يقدم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .. ب - امتيازات حامل الرخصة : ان رخصة الطيار المهنى لطائرة عمودية تسمح لصاحبها مع مراعاة اكتساب المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلي : 1 - ممارسة امتيازات الطيار الخاص لطائرة عمودية ، 2 - القيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة عمودية لا تقوم بنقل تجاري للمسافرين ، 3 - القيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة عمودية تضمن خدمة تجارية بنقل مسافرين ، ولا تتجاوز ضخامتها القصوى المسموح بها 700 ره كيلوغرام ، 4 - القيام بمهام طيار مساعد في النقل الجوى التجاري على متن كل طائرة عمودية تستلزم حضور طيار مساعد ج صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية 12 شهرا مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 1099 د - تجديد الرخصة : تجدد رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية على فترات متتالية قدرها 12 شهرا مع مراعاة استيفاء صاحبها كل مرة للشروط التالية : 1 - اثبات القيام بعشر ساعات من الطيران كطيار لطائرة عمودية ، 2- البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك .. 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .. واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران ، فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .. المادة 10 : رخصة طيار خط معين بطائرة عمودية . 1 - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين بطائرة عمودية أن يستوفى الشروط التالية : 1 أن يكمل 18 سنة من العمر ، 2 - أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها 500 على الأقل بطائرة عمودية وتشمل على الأقل :
- 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية أو 150 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية وعدد الساعات الاضافية اللازمة كطيار مساعد مستوف لشروط طيار قائد على متن طائرة عمودية ، تحت رقابة مدرب مؤهل الذى يجب أن يشهد بأن المترشح قد قام خلال هذه الفترة بمهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية . ويشمل مجموع 250 ساعة هذا على الأقل 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها على الأقل 25 ساعة أثناء الليل ، ب ) 50 ساعة من الطيران لميلا كطيار قائد على متن طائرة أو كطيار مساعد في طائرة عمودية ، ج ) 50 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تكون 20 منها مخصصة للطيران تحت غطاء في طائرة عمودية 3 أن يكون المترشح حاملا لرخصة طيار مهني لطائرة عمودية ،
- اثبات بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني . 6 - تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص التخصيص المتعلق بطيار خط معين • ب - امتيازات حامل الرخصة : ان رخصة طيار خط بطائرة عمودية تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى : 1 - ممارسة كل امتيازات طيار مهنى لطائرة عمودية . 2 القيام بمهام طيار قائد على متن طائرة نقل تجارية : أ ابتداء من 23 سنة على طائرة عمودية تبلغ ضخامتها المسموح بها 9,070 كيلوغرام فأقل . ب ابتداء من 25 سنة على كل طائرة عمودية بشرط جمع 2,500 ساعة على الاقل من الطيران بطائرة عمودية و 3 سنوات من الاقدمية . الا أنه اذا كان المترشح حاملا لرخصة طيار ، فان شروط الخبرة المطلوبة يمكن أن تكون كالآتي :
- 1,500 ساعة من الطيران بطائرة عمودية على الاقل . ويمكن أن تعوض الألف ساعة الاضافية بساعات من الطيران في طائرة والمخصص لها المعامل در.. ج صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية طيار خط بطائرة عمودية 6 أشهر مع مراعاة الأحكام المحددة بالنسبة لرخصة طيار بموجب القرار المؤرح في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه … د تجديد الرخصة : تجدد رخصة طيار خط معين لطائرة عمودية على فترات متتالية قدرها 6 أشهر بشرط أن يستوفي حامل الرخصة كل مرة الشروط التالية : اثبات القيام بعشرين ساعة من الطيران كسائق طائرة عمودية لنقل جوى تجارى من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 4 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، وهذا خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 ، 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص المؤهلات المتعلقة بطيار خط معين لطائرة واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادي الثانية عام 1390 ه الآلات فلا بد من نجاحه في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة . الفصل الثالث رخص أعضاء طاقم القيادة غير الطيارين المادة 11 : ان رخص أعضاء طاقم القيادة غير الطيارين هي كما يلى :
- رخصة ملاح ،
- رخصة ميكانيكي ملاح /
- رخصة عامل راديو ملاح . المادة 12 : رخصة الملاح 1-1 الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب أن يستوفي المترشح الشروط الآتية كي يحصل على رخصة ملاح : 1 - أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، 2 أن يثبت الخبرة المبينة بعده : 1 ) جمع 200 ساعة من الخبرة في الملاحة الجوية على متن طائرات تقوم بالطيران فوق الأرياف من بينها 50 ساعة على الأقل أثناء الليل وفوق الأرياف : بيد أنه اذا اكتسب المترشح في السابق خبرة كطيار لنقل جوي ، فانه يمكن أن ينال 50 ٪ من وقت الطيران المنجز ، تحسب في نصف 200 ساعة المطلوبة أعلاه ، وليس في 50 ساعة من الطيران أثناء الليل فوق الأرياف ، واذا كان المترشح يملك اجازة نقيب أو ملازم أول في الأسفار البعيدة ، فانه يجب عليه أن يكون لديه 100 ساعة من الخبرة على الأقل في الملاحة الجوية ، من بينها 50 ساعة من الطيران أثناء الليل فوق الأرياف . وأن المترشح الذي تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصدق عليه للملاحة في الطيران يعتبر مستوفيا لشروط | الخبرة المشار اليها أعلاه ب ) البرهان بأنه قد حدد موقعه أثناء الطيران بصفة مرضية بواسطة اعتبارات فلكية على الأقل في 25 مرة ليلا و 25 مرة نهارا ، مع الاستعمال بالتوازى للراديو ومقياس الارتفاع أو آلات أخرى تساعد على الملاحة الجوية . كما يجب أن يبرهن بأنه استعمل هذه الآلات المساعدة لملاحة الطائرة . النجاح في هذه الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 . ب - امتيازات حامل الرخصة : ال رخصة الملاح تسمح لصاحبها بالقيام بمهام ملاح على متن كل طائرة … ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة الملاح 12 شهرا مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه . د - تجديد الرخصة : تجدد رخصة الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا بشرط أن يستوفى كل مرة الشروط التالية : 1-1 أن يثبت قيامه بثلاثين ساعة من الطيران كملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد 2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فلا بد من أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة . المادة 13 : رخصة الميكانيكي الملاح أ الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب على المترشح كي يحصل على رخصة الميكانيكي الملاح أن يستوفي الشروط التالية : 1 أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، 2 أن يثبت خبرة تطبيقية في الطائرات ( الحجرة ، المحركات ، المتممات ، الصيانة ومختلف الحركات ) ، 3 جمع 200 ساعة من الطيران التي قام خلالها بمهام ميكانيكي ملاح كمتمرن ، أو 100 ساعة فقط اذا أثبت أنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصدق عليه ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ه تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ب - امتيازات حامل الرخصة : يمكن للميكانيكي الملاح أن يقوم بمهامه على متن كل طائرة يدخل طرازها ضمن مؤهله ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة الميكانيكي الملاح 12 شهرا بشرط مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنر 1964، ولا سيما المادة 4 منه …
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 11 د - تجديد الرخصة : 1 تجدد رخصة الميكانيكي الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا على أن يستوفى صاحبها كل مرة الشروط التالية : 1 اثبات القيام بثلاثين ساعة من الطيران كميكانيكي
- ملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد ، 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في - اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 6
- تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 • واذا لم يستوف المعني الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه لا بد له من أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات المطلوبة لتسليم الرخصة . المادة 14 : رخصة عامل الراديو الملاح 1 - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة : يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على رخصة عامل الراديو الملاح : 1 أن يكون مكملا 18 سنة من العمر ، 2 - أن يكون المترشح حاملا لشهادة الكفاءة المهنية لوظيفة عامل الراديو تيليغراف من الطبقة الأولى أو الثانية مسلمة من طرف الادارة ، 3 أن يكتسب 4 أشهر على الأقل من الخبرة المرضية كعامل - للراديو تيليغراف واثبات كفاءته خلال 25 ساعة من الطيران على طائرة مزودة بجهاز الراديو ، أو اثبات متابعة تدريب مصدق عليه بصفة مرضية ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب - قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ب - امتيازات حامل الرخصة : تسمح رخصة عامل الراديو الملاح لصاحبها بأن يقوم بمهامه على متن كل طائرة ج - صلاحية الرخصة : تدوم صلاحية رخصة عامل الراديو الملاح 12 شهرا شريطة مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه د تجديد الرخصة : تجدد رخصة عامل الراديو الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا على أن يستوفى صاحبها كل مرة الشروط التالية : 1 11 اثبات القيام بثلاثين ساعة من الطيران كعامل للراديو ملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد ، 2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في الاختبارات المتعلقة بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 6
- تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجربها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .. الفصل الرابع مؤهلات أعضاء طاقم القيادة المادة 15 : ان مؤهلات أعضاء طاقم القيادة هي كما يلى : 1 مؤهلات الطبقة والطراز : تشمل مؤهلات الطبقة ما يلى : 1 - مؤهلات خاصة بالطائرات : أ ) طائرة أرضية ذات محرك واحد . ب ) طائرة برمائية ذات محرك واحد ، ج ) طائرة أرضية ذات عدة محركات . د ) طائرة برمائية ذات عدة محركات . 2 - مؤهلات خاصة بطائرة حوامة : أ ) طائرة عمودية ذات محرك واحد ، ب ) طائرة عمودية ذات عدة محركات ، ج ) طائرة «أو توجير» ( ذات أعمدة جانبية) . تشمل مؤهلات الطراز ما يلى : 1 مؤهل خاص بكل طراز من الطائرات لا تتجاوز ضخامتها القصوى 700 ره كيلوغرام ، 2 - مؤهل لكل طراز طائرة ذات عدة محركات تفوق قوتها 500 حصان ، 3 مؤهل لكل طراز طائرة مجهزة بعنفات ارتكاسية ، 4 مؤهل لكل طراز طائرة حوامة مستعملة مقابل أجرة- مهما كانت الضخامة القصوى المسموح بها ، ه مؤهل لكل طراز غير كلاسيكي من الطائرات مهما كانت الضخامة القصوى المسموح بها . ب - مؤهلات الطيران بواسطة آلات طائرة . ج - مؤهلات الطيران بواسطة آلات طائرة عمودية .. د - مؤهلات مدرب مساعد • ه مؤهلات مدرب .
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة 16 : مؤهلات الطبقة والطراز أ شروط التسليم : يجب على صاحب الرخصة المترشح لمؤهل الطبقة أو الطراز أن يبرهن أمام فاحص مؤهل ، عن كفاءة تتلاءم مع الشروط التي تتطلبها وخصته ومهامه كسائق طائرة من الطبقة أو الطراز الذي طلب من أجلها هذا المؤهل . وزيادة على هذا فانه يجب فيما يخص الطيارين أن تكون مؤهلات الطراز بالنسبة لطائرات لا تتجاوز ضخامتها القصوى المسموح بها 20,000 كيلوغرام وبالنسبة لطائرات عمودية ذات الضخامة المسموح بها لا تتجاوز 700 ره كيلوغرام ، موضوع برنامج تدريب نظري وتطبيقي مصادق عليه من قبل مدير الطيران المدني .. وأن كل مؤهل لطراز يخول مؤهل الطبقة الرتبة المقابلة ، وعندما ينجح مترشح ما في اختبارات الحصول على رخصة الطيار تكتب على هذه الرخصة المؤهلات المقابلة للطبقة والطراز الخاص بالطائرة المستعملة في الاختبار ويمكن أن تخضع مؤهلات الطبقة والطراز الشروط خاصة للحصول عليها أو تجديدها بموجب مقرر من الوزير المكلف الطيران المدنى … ب - الامتيازات : تسمح مؤهلات الطبقة أو الطراز لأصحاب الرخص بممارسة مهامهم على متن طائرة من طبقة أو طراز معينين في حدود الرخص التي يحملونها وكذلك المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران .. المادة 17 : مؤهل الطيران بواسطة الآلات 1 - الشروط المطلوبة للتسليم : يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على مؤهل الطيران بواسطة الآلات : 1 - أن يكون مكملا 19 سنة من العمر ، 2 - أن يكون حاملا لرخصة طيار ، 3 - اثبات الخبرة المشار اليها أدناه : أ ) أن يجمع 150 ساعة على الأقل من الطيران كطيار قائد على متن طائرة من بينها 50 ساعة على الاقل فوق الارياف نهارا . ب ) أن يجمع 40 ساعة كاملة من الطيران بواسطة الآلات يكون المترشح قد أدار خلالها المقاود فعلا ، من بينها 10 ساعات بواسطة الآلات في الأرض على الأكثر ، ج ) أن يجمع ه ساعات على الأقل من الطيران ليلا 6 تشمل 10 للاقلاع و 10 عمليات للهبوط ليلا ، يدير خلالها الترشيح فعلا المقاود .. 4 - اثبات متابعة تمرين التدريب المصادق عليه بصفة مرضية وتامة . 。 - النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 6 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ب - امتيازات صاحب المؤهل : يسمح مؤهل الطيران بواسطة الآلات لصاحبه أن يقود طائرات حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات وضمن حدود الامتيازات التي تخولها الرخصة لصاحبها وكذا المؤهلات ولا سيما المادة 4 منه .. ج - الصلاحية : تدوم صلاحية مؤهل الطيران بواسطة الآلات 6 اشهر بشرط مراعاة أحكام القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .. د التجديد : يجدد مؤهل الطيران بواسطة الآلات على فترات متتالية قدرها 6 اشهر على أن يستوفي صاحب المؤهل الشروط التالية : 1 - ان يثبت القيام بست ساعات من الطيران بواسطة الآلات وعمليات وصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، 2-2 البرهان امام مصلحة تجديد الرخص بانه قد نجح في الاختبارات المتعلقة بالمحافظة على مستوى الكفائة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وذلك بحضور مدرب مؤهل ، 3 - تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .. واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بالآلات فلا بد من أن ينجح فى مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم المؤهل المادة 18 : مؤهل الطيران لطائرة عمودية بواسطة الآلات أ الشروط المطلوبة للتسليم : يجب على المترشح كي يحصل على مؤهل الطيران بواسطة الآلات ، أن يستو في الشروط الآتية : 1 يجب أن يكون المترشح حاملا لرخصة سائق طائرة عمودية ، 2 - ان يثبت الخبرة المبينة ادناه :
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ا) جمع 250 ساعة من الطيران كطيار قائد على متن طائرة عمودية ، ب) جمع 50 ساعة من الطيران بواسطة الآلات ، يكون قد ادار خلالها المقاود فعلا مدة 30 ساعة على الاقل على متن طائرة عمودية و 20 ساعة اضافية ويمكن أن تعوض بالطيران بواسطة الآلات على متن طائرة خصص لها المعامل در. ، ج) جمع 10 ساعات من الطيران ليلا تشمل 10 عمليات اقلاع و 10 عمليات هبوط ليلا يكون قد ادار خلالها المقاود فعلا . 3 - اثبات متابعة تمرين تدريب مصادق عليه بصفة مرضية وتامة ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .. ب - امتيازات صاحب المؤهل : يسمح مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات لصاحبه أن يقود طائرات عمودية حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات في حدود الامتيازات الممنوحة لصاحب الرخصة وكذا المؤهلات والبيانات المذكورة بها .. ج - الصلاحية : تدوم صلاحية مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات 6 أشهر بشرط مراعاة احكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه . د التجديد : يجدد مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات على فترات متتالية قدرها 6 أشهر على أن يستوفى صاحبه كل مرة الشروط التالية : ا أن يثبت القيام بست ساعات من الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات على الاقل خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، من بينها 3 ساعات على الاكثر تحت غطاء و 4 عمليات وصول على الاقل بوسطة الآلات بطائرة عمودية من بينها 2 على الاكثر تحت غطاء ، 2 - البرهان امام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في الاختبار المتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا امام مدرب مؤهل ، 3 تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوفي المعني الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات فلابد له من ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم المؤهل .. المادة 19 : مؤهل المدرب المساعد . أ التسليم : يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على مؤهل مدرب مساعد : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما بعد « الرخصة الاساسية » 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ضعف ما هو مطلوب لتسليم الرخصة المذكورة .. ب - الامتيازات : يسمح مؤهل مدرب مساعد لصاحبه في حدود الرخصة الاساسية التي يحوزها وكذا المؤهلات والبيانات التي ذكرت فيه بأن يعطى تحت ادارة ومسؤولية مدرب مؤهل ، التدريب على الطيران اللازم لتسليم الرخصة المذكورة والمؤهلات والبيانات المتعلقة بها وكذا الرخص من درجة أدنى .. المادة 20 : مؤهل المدرب أ التسليم : يجب على المترشح كي يحصل على مؤهل مدرب أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما يلى « الرخصة الأساسية ، ، 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ما هو مطلوب لتسليم الرخصة الأساسية والممارسة بواسطتها، 3 أن يكون مؤهلا لهذا الغرض بموجب مقرر من مدير الطيران المدنى ، يتخذ بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بمسائل التكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى . وزيادة على هذا فان المترشحين لمهام مدرب لرخص طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة ، والرخص طيار خط لطائرة ، وطيار خط لطائرة عمودية وميكانيكي ملاح ، يجب أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين تدريب مصادق عليه .. ب الامتيازات : يسمح مؤهل المدرب لصاحبه في حدود الامتيازات التي تمنحها الرخصة الاساسية التي يحوزها ، وفي حدود الامتيازات التي تمنحها المؤهلات والبيانات المتعلقة بها والامتيازات التي تمنحها الرخص التي من درجة أقل ، بما يلى : 1 - بالتدريب على الطيران لتسليم الرخص والمؤهلات .
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه 2 بالشهادة على أن المترشح قد نجح في الاختبارات المتعلقة - بالمحافظة على مستوى الكفاءة المطلوبة لتجديد الرخص والمؤهلات الا انه لا يسمح بالشهادة على تأهيل المترشح قصد تسليم و تجديد الرخص والمؤهلات الا للمدربين المعنيين كفاحصين مؤهلين • ج - الصلاحية : تدوم صلاحية مؤهل المدرب 24 شهرا على الاكثر . د - التجديد : يجدد مؤهل المدرب على فترات متتالية قدرها 24 شهرا بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بالسائل المتعلقة بالتكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى . الفصل الخامس بطاقة المتمرنين المادة 21 : ا - التسليم : د - التجديد : تجدد بطاقة المتمرن مرة واحدة لفترة 24 شهرا مع الاحتفاظ بالشروط المذكورة أعلاه فيما يخص التأهيل البدني المطلوب .. الفصل السادس دفتر الطيران وحساب أوقات الطيران المادة 22 : دفتر الطيران يجب أن يكون حامل بطاقة المتمرن أو الرخصة حائزا لدفتر الطيران من النموذج المقرر الذي يجب أن تكتب عليه على الخصوص ، نوع ومدد الطيران المتممة والتي قام بها صاحب | البطاقة . ويجب على المعنى أن يطلع مصالح رقابة المستخدمين الملاحين على دفتر الطيران بمجرد طلبه من قبلها . ويعتبر دفتر الطيران بمثابة وثيقة ثبوتية لتوفر شروط الخبرة المطلوبة التسليم وتجديد الرخص والمؤهلات بشرط أن يكون مصدقا من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض .. المادة 23 : حساب مدة الطيران ان كل حامل لرخصة طيار خاص ) لطائرة أو لطائرة يجب على المترشح كي يحصل على بطاقة متمرن قصد الحصول | عمودية ) له الحق بأن يقيد لصالحه مجموع مدة الطيران التي على رخصة معينة أن يستوفى الشروط التالية : 1 - أن يكمل 16 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار مهني لطائرة ، أن يكمل 16 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار
- مهني لطائرة عمودية ، أن يكمل 18 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار
- مهنى من الرتبة الاولى لطائرة ،
- أن يكمل 19 سنة من العمر بالنسبة لرخصة كل عضو من أعضاء طاقم القيادة . 2 أن يقدم شهادة للتأهيل البدنى مطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 المتعلقة بالرخصة المقصودة . ب - الامتيازات : تسمح بطاقة المتمرن لصاحبها بأن يتلقى التعليم وأن يقوم بالتدريب اللازم اثناء الطيران للحصول على الرخصة المطلوبة تحت ادارة ومسؤولية مدرب مؤهل . ج - الصلاحية : تدوم صلاحية بطاقة المتمرن 24 شهرا بشرط أن يجدد صاحبها شهادة التأهيل البدنى المتعلقة بالرخصة التي يريد الحصول عليها ، ضمن الأجل المحدد لتجديد الرخصة | المذكورة .. سيقوم خلالها بمهام طيار قائد على متن طائرة ما ويدير هو وحده المقاود على حساب مجموع الوقت المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى ، الا انه اذا كان يحمل مؤهل مدرب فيسمح له بأن يقيد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام مدرب وعندما يقوم حامل رخصة طيار خاص ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) بمهام طيار مساعد في طائرة حيث يكون وجود هذا الاخير ضرورى عادة ، فانه يكون له الحق بأن يقيد لصالحه 50 ٪ على الاكثر من وقت الطيران الذي أتمه كطيار مساعد على حساب مجموع وقت الطيران اللازم للحصول على رخصة طيار مهنى لطائرة أو لطائرة عمودية . وهكذا لا يتجاوز وقت الطيران المحتسب 50 ساعة ويحق لحامل رخصة طيار مهنى ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) أو رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى بأن يقبد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام طيار قائد على متن طائرة ، على حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة طيار من درجة أعلى . وعندما يقوم حامل رخصة طيار مهنى ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) أو حامل رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى بمهام طيار مساعد في طائرة حيث يكون وجود هذا الاخير ضروري عادة فيحق له أن يقيد لصالحه 50 ٪ من وقت الطيران الذي أتمه كطيار مساعد في حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة طيار من درجة أعلى ..
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 ان حامل رخصة طيار خط معين لطائرة أو لطائرة عمودية له الحق في أن يقيد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام طيار قائد على متن طائرة أو كطيار مساعد وان كل طيار يدير فعلا مقاود طائرة في حالة الطيران الحقيقي بواسطة الآلات وبالاعتماد عليها فقط دون اللجوء الى مرجع خارجي ، يكون له الحق بأن يقيد لصالحه وقت الطيران بواسطة الآلات المتمم ضمن هذه الظروف على حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى . يجب أن يحسب وقت التدريب بمقود مزدوج بتمامه من مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى أو الحصول على مؤهل الطيران بواسطة الآلات اذا كان يمكن أن يحسب وقت التدريب بمقود مزدوج كوقت طيران بواسطة الآلات … الفصل السابع مميزات الرخص المادة 24 : تكتب التفاصيل الآتية على الرخصة : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- ( بخط سميك ) ، 2 تعيين الرخصة ) بخط سميك جدا ) ، 3 - الرقم ، 4 اسم ولقب صاحبها ، ه عنوانه ، 6 جنسيته ، V امضاؤه ، A السلطة التي سلمت الرخصة ، ৭ صلاحيتها ، 10 - امضاء الموظف الذى سلم الرخصة وتاريخ هذا التسليم 11 طابع أو خاتم المصلحة المسلمة للرخصة ، 12 المؤهلات ، 13 الملاحظات 6 يعنى الايضاحات الخاصة المتعلقة بالتحفظات والامتيازات ، 14 كل التفاصيل الأخرى المعتبرة لازمة . المادة 25 : تكون الوان صفحات غطاء الرخصة كما يلى : رخصة طيار مهني لطائرة أزرق ناصع
- رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى أزرق قاتم
- رخصة طيار خط معين لطائرة أخضر قاتم
-
- رخصة طيار مهني لطائرة عمودية رمادي فانم
- رخصة طيار خط معين لطائرة عمودية شرطتان رمادي قاتم على أساس أبيض رصة ميكانيكي ملاح ……………. أسمي رخصة عامل للراديو ملاح …………….. برتقالي
- رخصة ملاح … أحمر تكون بطاقة المتمرن من لون أبيض . المادة 26 : تكتب الرخص باللغة العربية مع ترجمة التفاصيل المذكورة في العناوين الرئيسية للمادة 24 باللغة الفرنسية .. الفصل الثامن النظام المؤقت والاحكام النهائية المادة 27 : يمكن أن تستعمل بصفة مؤقتة واستثنائية ، رخص مؤهلات اعضاء طاقم القيادة ، المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار من طرف اصحابها وحاميلها بشرط أن تكون سارية المفعول . غير أنه يجب أن تخضع الرخص والمؤهلات للشروط والقوانين المحددة أعلاه للتجديد ابتداء من أول يناير سنة 1971 . وعلى كل فانه لا يمكن أن يمتد النظام المؤقت الذي هو موضوع هذه المادة الى ما بعد 31 ديسمبر سنة 1971 . المادة 28 : تحدد عند اللزوم ، الشروط الاضافية لتجديد الرخص والمؤهلات فى حالة تطور التقنيات أو كل حاجة أخرى للاتقان بموجب مقرر يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 29 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمحددة بموجبه قائمة وخصائص الاجازات والرخص والشهادات ومؤهلات المستخدمين الملاحين للطيران المدنى ، باستثناء ما أشير اليه في المادة 27 أعلاه . المادة 30 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 .. رابع بطاط
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قسم لتقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات بمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث قسم لتقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات - بمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية قصد تكوين وترقية واختيار المترشحين لدبلوم تقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات .. المادة 2 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤخ في 17 جمادى الاولى عام | 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن التصريح بمناطق منكوبة ان وزير الداخلية . والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي - ،
- ، بناء على تقرير والى قسنطينة ووالى الأصنام ، وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون بلدي ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 65 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن بلديات ولاية قسنطينة المبينة أدناه مناطق منكوبة : دائرة جيجل : بلديات : شقفة ، سيدى عبد العزيز ، الطاهير . دائرة سكيكدة : بلديات : سكيكدة ، عين شرشار ، عزابة ، الحروش ، الحدائق ، سيدي مزغيش • المادة 2 : يصرح بأن بلديات ولاية الاصنام المبينة أدناه مناطق منكوبة .. دائرة شرشال : بلديات : داموس ، قوارية ، ومناصر التي تكون جزءا من بلدية سيدى عمرو المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وواليا قسنطينة والأصنام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام أحمد مدغري حسين طيبي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 عين بصفة ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء السلك المتصرفين :
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 ا - الأعضاء الرسميون : السادة : عبد الرحمن كيوان ، تازير باشا ، عبد الرحمن رحماني . ب - الأعضاء النواب : السادة : سعيد أو صديق ، فاضل بوعياد ، هاشمي خرفي . ويعين رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء فيما يخص سلك المتصرفين السيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية ويعين ليخلفه في حالة وقوع مانع له السيد هاشمى خرفي نائب مدير التنظيم والقوانين الأساسية وصرح بانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المتصرفين : ا - الأعضاء الرسميون : السادة : يحيى آيت سليمان ، حميش بوزيد ، محمد بن شنهو . ب - الأعضاء النواب : السادة : دحو ولد قبلية . هاشمي سايبي ، حسين عبادة • وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 | | الموافق 7 غشت سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد ابن عيسى قاسم ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تليلات ، بنفس الصفة ، الى محكمة سفيزف . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 7 غشت سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد غرناوط المستشار بالمجلس القضائي بباتنة ، بنفس الصفة 6 الى المجلس القضائي بالأصنام .. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 7 غشت سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد عبد القادر بن نغوش ، المستشار بالمجلس القضائي بالأصنام ، بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي بباتنة . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 7 غشت سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد سايح بختاوى ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سفيزف ، بنفس الصفة 6 الى محكمة تليلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين عضوين في اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 ، يعين السيدان محمد الشريف وايفون بروسون من وزارة الداخلية كعضوين ممثلين عن المشتركين للمساهمة في أشغال اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ، خلفا للسيدين : معمرى بن عمرو وعمرو بن حورة اللذين لا يشغلان داخل وزارتهما مناصب ذات طابع اجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات في الهيئة المهنية لوقاية البناء والأشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يحدد معدل الاشتراكات في الهيئة المهنية لوقاية البناء والأشغال العمومية والصناعات المرتبطة
بها ب : 13ر0٪ من كامل الأجور والمنح والجوائز والعائدات العينية الاخرى التي لها طابع أجرة في مفهوم القانون • ويسرى مفعول هذه الأحكام ابتداء من أول أبريل سنة 1970 0 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء وكالة بعض الأعضاء في اللجنة المؤقتة للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى وكالة أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر « كازورال ، الآتية أسماؤهم : ممثلو العمال : السيدة : أمينة بوهراوة ، السادة : محمد جيجلي ، عبد الله بن على ، على سياق ممثلو ارباب العمل : السيد : شارل ريفاي . قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين عضو اللجنة الموقعة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بعمال المناجم بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يعين السيد مجيد ناصري كممثل للعمال ومتقاعدى المناجم لحضور أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بعمال المناجم بالجزائر ، خلفا للسيد عمرو بن يعقوب المعين بموجب القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على بعض الفئات من العمال من سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 تطبق على سنة 1970 أحكا أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة | 1967 والمتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المفروضة على سنة 1967 لفائدة بعض الفئات من العمال .. قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأشخاص القائمين بالتدريب الخاص باعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية بالنسبة لسنة 1970
- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 تطبق على سنة 1970 أحكام القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1378 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد معدل اشتراكات حوداث لعمل ، المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية والمفروضة عن سنة 1967 • قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 تطبق على سنة 1970 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعى والمفروضة عن سنة 1967 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 66 284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة 11 منه .
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تقنين الالتزامات والمحظورات المقررة في نظام الصرف ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تمديد بعض الاحكام المتعلقة بمراقبة الصرف الى البلدان التابعة لمنطقة الفرنك ، يقرر ما يلى : الباب الأول شروط عامة المادة لاولى : أن تحويل جزء من الارباح السنوية الصافية الناتجة من رؤوس الاموال المستثمرة في الجزائر من طرف اشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية يرخص فيه من طرف البنك المركزى الجزائرى ضمن الشروط التالية 1 - يجب أن تكون المؤسسة قد رتبت الاستهلاكات والمبالغ المقابلة لضمان الوفاء والاحتياطات القانونية ، A - يجب أن يكون توزيع الارباح مثبتا نظرا لأهمية
- استدانة المؤسسة ولا سيما لما عليها من ديون المؤسسات القرض بالجزائر ، 3 - يجب أن تكون المؤسسة قد سددت ما عليها لادارة الضرائب وللضمان الاجتماعي … الباب الثاني الحصص التي يمكن تحويلها والمستفيدون من عمليات التحويل المادة 2 : يكون المبلغ الذي يمكن تحويله معادلا للجزء الموزع من الارباح المحددة نسبيا للمساهمات الاجنبية في رأس مال المؤسسة وذلك بعد مراعاة أحكام المقطع 3 بعده ، وبشرط أن تكون هذه المساهمات مناسبة للاستيراد المتعلق برؤوس الأموال الى الجزائر والمثبت من طرف البنك المركزي الجزائري أو بأدوات جديدة تقدر قيمتها من طرف مصالح الجمارك ان الارباح القابلة للتحويل والتي يمكن اعادة استثمارها تشبه برؤوس الاموال المستوردة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الحد الاعلى من الارباح القابلة للتحويل . غير ان المبالغ من الارباح التي تحول فعلا الى الخارج لا يمكن أن تتجاوز سنويا 15٪ من مبلغ المساهمات الأجنبية المحددة أعلاه والداخلة في رأس مال المؤسسة الموجود في الجزائر .. المادة 3: يجب أن يكون المستفيدون من عمليات التحويل الباب الثالث دورية عمليات التحويل المادة 4 : ان عمليات التحويل من هذا النوع تنجز سنويا بعد قفل السنة المالية • أما المبالغ غير المحولة خلال السنة فلا يمكن نقلها الى السنة الموالية الا بترخيص من البنك المركزي الجزائري . الباب الرابع البلد الموجه اليه المادة 5 : ان عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا القرار تنجز بالعملات المستوردة عند انشاء الاستثمار أو بكل عملات أخرى يمكن التصرف فيها وتوجه الى بلد اقامة صاحب الاستثمار . وان مثل هذه العمليات لا يمكن تنفيذها الا طبقا للاحكام التي تنظم بموجبها العلاقات المالية بين الجزائر وبلد اقامة صاحب الاستثمار الباب الخامس الاوراق الثبوتية المادة 6 : ان طلبات التحويل المقدمة الى البنك المركزي الجزائرى على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق الثبوتية التالية : 1 شهادة مسلمة من طرف الموثق المكلف بالعملية أو عقد | غير رسمي ، حسب الحالة ، يبين فيه ما يلى : القاب وعنوان وجنسية البائع أو البائعين ، القاب وعنوان وجنسية المشترى أو المشترين ، سعر البيع الذي يكون مبلغه قابلا للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى البابين الثاني والثالث أعلاه . 2 نسخة طبق الاصل من عقد البيع أو التسليم . 3 الاعلان المتعلق بالقرص المصرفي ، 4 الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة ، ه اثبات اداء الضرائب واقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي ، 6 كل ورقة يراها البنك المركزى الجزائري مفيدة 10 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المذكورة أشخاصا طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكونون قد وظفوا رؤوس أموال في مؤسسات مقبولة بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 أحمد مدثري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63 57 المؤرخ في 18 يناير
- سنة 1963 والمؤسسة بموجبه لجنة ادارية لدى الصندوق العام للتقاعد ، وبمقتضى القرار رقم 30-55 ت المؤرخ في 17 فبراير 1955 والمتضمن تقنين النصوص الخاصة بمنح الصندوق العام للتقاعد ولا سيما المادة 6 الفقرة الثانية منه ، د وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 للجنة الادارية للصندوق العام للتقاعد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد 6 من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى التي يشترك موظفوها في الصندوق المذكور ، والجماعات المنتدب لديها الأعوان التابعون ، يحدد ب 12 % بالنسبة لسنة 1970 من مجموع المرتبات الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 .. أحمد مدغري | قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الأساسي للبنك المركزى الجزائري الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الأساسي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1290 الموافق 20 غشت سنة 1970 والمتعلق بالانابة عن وزير المالية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات من طرف البنك المركزى الجزائري يحدد بأول سبتمبر سنة 1970 . المادة 2 : ان القطع النقدية من فئة خمسة سنتيمات من ضرب 1964 » يبقى لها سعرها القانونى والقوة الابرائية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 غشت سنة 1970 • بالنيابة عن وزير المالية أحمد مدغرى قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 9 | سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ، مساحتها 693,75م ، و تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بسوق افراس
- بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة أدرجت من جديد ضمن أملاك الدولة ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى السوق | أهراس ، قطعة أرض مساحتها 75/693م2 تابعة للقسم رقم 10 من أراضي أملاك الدولة الواقعة بين المدينة ووادي الزرقاء ، قد منحت من طرف الدولة للجماعة المحلية في سوق أهراس بموجب المرسوم المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1880 ، قصد بناء سوق للخضر ، وزيادة على هذا فان الجزء المذكور قد حدد بوضوح بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . و خصصت قطعة الارض المذكورة أعلاه لوزارة البريد والمواصلات مقابل مبلغ قدره ثمانية وعشرون ألف دينار
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 28,000 دج ) قصد بناء دار للبريد بسوق أهراس . ويعد | هذا التخصيص بمثابة تنازل ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه … قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن نزع الملكية والامتلاك في أقرب أجل للأراضي اللازمة لتوسيع مقبرة المسلمين بتيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو ، صرح بأن مشروع توسيع مقبرة المسلمين من المنفعة العمومية ، وأمر مستعجل . ويرخص لبلدية تيزي وزو بأن تكتسب اما بالتراضى واما بنزع الملكية ، العقارات اللازمة لتحقيق المشروع وصرح بأن الملكيات المبينة في جدول قطع الاراضي المرفق بأصل هذا القرار ممكن التخلى عنها ، ويجب أن يتم نزع الملكية في أجل عام واحد ابتداء من تاريخ هذا القرار . ويتم الاشعار بهذا القرار ونشره قصد تطبيق المادة 10 من الأمر رقم 58 997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 ..
- ويرخص لولاية تيزي وزو بمتابعة الاجراءات ضمن الشروط المحددة فى الباب السادس من الأمر رقم 58 197 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتعلق بالأمور المستعجلة وفي الباب السادس من المرسوم رقم 59-1335 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1959 والمتعلق بالاجراءات المستعجلة . قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعتين قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن استرجاع القطعة رقم 57 Pie البالغة مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 دسم2 الكائنة في عين البيضاء والممنوحة سابقا لسلاح الهندسة العسكرية ثم منحها لبلدية عين البيضاء لانجاز برنامج بناء 25 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يلغى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن استرجاع القطعة رقم 57 Pie البالغة مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 دسم 2 والكائنة في عين البيضاء والممنوحة سابقا لسلاح الهندسة العسكرية ثم منحها لبلدية عين البيضاء لانجاز برنامج بناء 25 مسكنا قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح بلدية القالة عقارا ، مساحته هكتاران واثنان وأربعون آرا وستة وتسعون سنتيارا كان ملكا للمسمى موسكات جان سابقا قصد تهيى سوق للمواشي بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 كما يلى : )) 6 تم التنازل لبلدية القالة بعد مداولة مجلسها الشعبي من الارض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما 30588 مترا | البلدى بتاريخ 2 يونيو سنة 1967 6 تحت رقم 42 عن قطعه مربعا وواقعتين ببلدية تيرنى بنى هديل ( دائرة سبدو ) لمديرية الاشغال العمومية والرى والبناء لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان خصصت المديرية الأشغال العمومية والرى والبناء لولاية تلمسان قطعتان من الارض تابعتان لأملاك الدولة ومساحتهما 3,588 مترا مربعا ومكونتان من القطعتين رقم 27 و 28 و هما محددتان بخت أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وتخصص القطعتان المذكورتان لبناء دار لمرمم الطرق بتيرني بني هديل ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه . أرض مكونة من المجموعتين رقم 8 مكرر Pie و 9 مكرر، مساحتها هكتاران وواحد وتسعون آرا وتسعون سنتيارا كانت ملكا للسيد موسكات ثم آلت الى الدولة » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية بني صاف لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 6 آرات و 57 سنتيارا يملكها الصندوق الجزائرى لتهيئة القطر من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأنه من المنفعة العمومية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53 395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والممدد العمل به الى الجزائر بموجب المرسوم رقم 57 -
1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب قطعة | أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 6 آرات و 57 سنتيارا والواقعة بنجد سيدى يوسف والتي يملكها الصندوق الجزائرى لتهيئة القطر ، من طرف بلدية بني صاف لأجل انجاز تجهيزات ذات طابع سياحي واجتماعي وثقافي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية ندرومة لقطعة من الارض تدعى « المنية » مساحتها 100000م من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأنه من المنفعة العمومية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53 395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والممدد العمل به الى الجزائر بموجب المرسوم رقم 57 - 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب قطعة من الارض تدعى « المنية » تبلغ مساحتها 210,000 تقريبا والتي يملكها ورثة رحال محمد الصغير ، من طرف بلدية ندرومة لأجل بناء مجموعات مدرسية بندرومة . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 47 آرا و 14 سنتيارا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « ابن الخوان » كانت في ملكية كراسى وشار و سابقا ، تفائدة بلدية عين يوسف دائرة بني صاف لأجل تهيئة ملعب ووضع تجهيزات رياضية بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان خصصت مجانا | لفائدة بلدية عين يوسف ) دائرة بني صاف ( أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 47 آرا و 14 سنتيارا واقعة بعين يوسف وموجودة في الحد الشمالي للقرية كان يملكها السيدان كراسي وشاريو وذلك لأجل تهيئة ملعب ووضع تجهيزات رياضية ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه .. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن سحب امتياز محل تجارى خاص بالفندق والمطعم الحاملين لافتة أو بيرج نورماند » الواقعين بتلمسان والممنوح لفائدة بلدية تلمسان بموجب القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يسحب ابتداء من هذا اليوم امتياز المحل التجارى الخاص بالفندق والمطعم الحاملين لافتة « أو بيرج نورماند » الواقعين بتلمسان بساحة الشيخ البشير الابراهيمي والممنوح لبلدية تلمسان بموجب القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 . ويرد المحل التجارى الخاص بالفندق والمطعم الحاملين لافتة أوبيرج نورماند ، على الحالة الموجود عليها وفارغا من كل العناصر المادية الى السيدين بابا أحمد على وبو على بشير صاحبي الملك قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية عين الدفلى عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الحرية » ، قصد تشييد بنايات مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام تم التنازل لبلدية عين الدفلى عن قطعة أرض واقعة بنفس البلدة وفي المنطقة الحضرية ، مساحتها هكتار واحد تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة « الحرية » قصد تشييد بنايات مدرسية والقطعة المعينة محددة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر