قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعتين من الارض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما 3,588 مترا مربعا وواقعتين ببلدية تيرني بني هديل ( دائرة سبدو ) المديرية الأشغال العمومية والرى والبناء الولاية تلمسان :. 1111
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعتين من الارض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما 3,588 مترا مربعا وواقعتين ببلدية تيرني بني هديل ( دائرة سبدو ) المديرية الأشغال العمومية والرى والبناء الولاية تلمسان :. 1111
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.