قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض ، مساحتها 693,75م2، و تخصيصها لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد سوق أهراس . 1110

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.