قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 1110

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-57
  • قرار رقم 30-55

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.