قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 1110
المادة الأولى
فتح المادةان معدل المدفوعات المحولة الى الصندوق العام للتقاعد 6 من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى التي يشترك موظفوها في الصندوق المذكور ، والجماعات المنتدب لديها الأعوان التابعون ، يحدد ب 12 % بالنسبة لسنة 1970 من مجموع المرتبات الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام للتقاعد ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ..
أحمد مدغري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-57
- قرار رقم 30-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.