قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات من طرف البنك المركزى الجزائري يحدد بأول سبتمبر سنة 1970 .
المادة 2
فتح المادةان القطع النقدية من فئة خمسة سنتيمات من ضرب 1964 » يبقى لها سعرها القانونى والقوة الابرائية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 غشت سنة 1970 • بالنيابة عن وزير المالية أحمد مدغرى قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-54
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.