قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 يتعلق برخص ومؤهلات الأشخاص الملاحين المهنيين للطيران المدنى الأعضاء في طاقم القيادة 1095
الفصل الأول — اصطلاحات لغوية
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل العبارات أدناه حسب المعاني الآنية وهذا لتطبيق هذا القرار .
أنواع الطائرات : ترتيب الطائرات حسب مميزات أساسية معينة ، مثل : طائرة ، طائرة شراعية ، طائرة حوامة مساعد طيار : حامل لرخصة الطيار ويمارس كل مهن الطيار ما عدا المختصة منها بقائد الطائرة مقود مزدوج : تعليم القيادة اثناء الطيران من طرف طيار مؤهل لتلميذ حامل لرخصة طيار أو لبطاقة متمرن ..
التعليم المصادق عليه : تعليم قيادة الطائرات أثناء الطيران ، ممنوح حسب برنامج معين من طرف موظفين مؤهلين معتمدين من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني .
عضو طاقم القيادة : عضو طاقم ، حامل لرخصة .
مكلف بالمهن الأساسية الخاصة بقيادة طائرة أثناء الطيران طيار قائد طائرة : طيار مسؤول عن القيادة وأمن الطائرة أثناء الطيران • التأهيل : بيان يكتب على الرخصة ، يوضح الشروط والامتيازات والتقييدات الخاصة بهذه الرخصة .
الراديو الدولى : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة ، وخصوصا بمناسبة الأسفار الدولية .
الراديو الوطني : بيان يكتب على الرخصة يشهد بأن حامل الرخصة مؤهل للقيام بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة وفي حدود المجال الجوى الموضوع تحت مسؤولية المنظمات الوطنية للملاحة الجوية .
مدة الطيران : مجموع الوقت المحسوب منذ اللحظة التي تنطلق فيها الطائرة بوسائلها الخاصة قصد بلوغ ساحة الاقلاع حتى اللحظة التي تقف فيها عند نهاية الطيران .
مدة استعمال الآلات : مدة الطيران بواسطة الآلات أو المدة بواسطة الآلات في الأرض .
مدة الطيران بواسطة الآلات : الزمن الذي تقاد فيه الطائرة بواسطة الآلات فقط بدون الاعتماد على رؤية الخارج مدة استعمال الآلات في الارض : المدة التي يقوم فيها الطيار في الارض تحت رقابة بتحليق صوري بواسطة الآلات وعلى جهاز مرخص به • النقل الجوى التجارى : كل عملية جوية تنفذ قصد نقل مقابل أجر سواء للمسافرين أو للبريد أو للبضائع 1097 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ها طراز الطائرة : مجموع الطائرات ذات المميزات الأساسية المماثلة بما في ذلك جميع التعديلات التي طرأت عليها باستثناء التعديلات التي ينجم عنها تغيير في مميزات ادارة الآلات أو الطيران .
الفصل الثاني — رخص الطيارين
المادة 2
فتح المادةان رخص الطيارين هي كما يلى ؟ رخصة طيار مهني للطائرة ، - ت رخصة طيار مهنى من الرتبة الأولى للطائرة .
- رخصة طيار للطائرة ،
- رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية ،
- رخصة طيار خطوط لطائرة عمودية .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لحامل رخصة طيار أن يقوم بمهام طيار قائه على متن طائرة ناقلة للمسافرين أو مستعملة مقابل أجرة ا لم يتلق اذنا بذلك ...
ويمنح هذا الاذن حسب مؤهلة لطراز أو لرتبة ، حسب الحالة المبينة في رخصة المعنى
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لحامل رخصة الطيار أن يقوم بمهام مساعد طيار لطائرة نقل تجارية اذا لم يستلم اذنا لهذا الغرض .
ويمنع هذا الاذن حسب مؤهلة لطراز أو لرتبة حسب الحالة المبينة في رخصة المعنى .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن لحامل رخصة طيار أن يقوم بالاجراءات الراديو هاتفية على متن الطائرة اذا لم يستلم اذنا بذلك ويسلم هذا الاذن على شكل بيان «راديو وطني ، أو بيان راديو دولي » مكتوب في نفس الرخصة لمادة 6 : رخصة طيار مهنى لطائرة :
- الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
ج ) 10 ساعات من الزمن لاستعمال الآلات من بينها .
على الأكثر لاستعمال الآلات في الأرض .
3 - الحصول على شهادة الراديو هاتفية مسلمة من طرف الادارة ،
4 - النجاح في هذه الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة الطيار المهني تسمح لصاحبها مع التحفظ باكتساب المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة :
1 - ممارسة كل الامتيازات المخولة للطيار الخاص السائق للطائرة ،
2 - القيام بمهام طيار قائد طائرة تقوم بعمل جوى مقابل أجرة .
- ممارسة مهام طيار قائد طائرة تقوم بعملية نقل جوى تجاري وعلى متن أى طائرة لا تتجاوز ضخامتها 700 ره كيلو غرام وهذا ابتداء من اكتمال 21 سنة من العمر ،
4 - القيام بمهام طيار مساعد على متن طائرة تقوم بنقل جوي تجاري تستوجب حضور الطيار المساعد
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة الطيار المهنى على الطائرة 12 شهرا مع الاحتفاظ بأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة الطيار المهنى على الطائرة لفترات متتالية قدرها 12 شهرا مع الاحتفاظ باستيفاء صاحبها كل مرة للشروط الآتية :
يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية للحصول على 1 الطائرة – اثبات القيام بخمسة عشرة ساعة من الطيران كطيار القصة طيار مهنى لطائرة :
لا بلوغ 18 عاما كاملا من العمر ، 2 اكتمال 2000 ساعة من الطيران أو 150 ساعة اذا تابع - صفة مرضية وتامة تدريب التعليم المقرر وهذا المجموع ن 200 أو 150 ساعة يشمل حسب الأحوال : 100 ساعة كطيار قائد طائرة .
ب ) 20 ساعة من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد ائرة ويحتوى على تحليق 300 ميل بسرى على الأقل مع خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد . 2 البرهان أمام مصلحة الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال الستة أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام معلم مؤهل ،
3 - تقديم شهادة التأهيل البدنى طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم تتوفر في المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه يجب أن تجرى عليه مراقبة من طرف ممتحن مؤهل ، تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الجمال مرتين وايقاف تام في نقط مختلفة من الخط .. الرخصة ..
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097
المادة 7
فتح المادةرخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة .
ا - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة أن يستوفى الشروط التالية :
- أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، أن يجمع 700 ساعة من الطيران من بينها 150 ساعة على الأقل كطيار قائد على متن طائرة ، وكذا عدد الساعات الاضافية اللازمة لبلوغ مجموع 200 ساعة على الأقل ، اما بصفة طيار قائم بمهام القائد على متن الطائرة تحت اشراف مدرب مؤهل الذي يشهد بأن المترشح قد أدى بصفة مرضية خلال هذه الفترة مهام قائد على متن الطائرة . وأن مجموع ال 200 ساعة هذا يشمل 25 ساعة من الطيران أثناء الليل من بينها 10 ساعات فوق الأرياف . ويشمل من جهة أخرى 10 ساعات للاقلاع من الأرض و 10 ساعات من النزول اليها في الليل ، ويمكن أن تعوض 10 ساعات من الطيران في الليل فوق الأرياف المنصوص عليها أعلاه بعشر ساعات من الطيران فوق الأرياف بواسطة الآلات فقط زيادة على مدة السياقة بواسطة الآلات المنصوص عليها أعلاه ، 3 يجب أن يكون المترشح مؤهلا للطيران بواسطة - الآلات ، 4 أن يكون حاملا لشهادة الراديو هاتفية مسلمة من قبل الادارة ، ه اثبات بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تدريب التعليم المصادق عليه والمحتوى على تمرين في الطيران ليلا ، 6 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب - قرار صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ، V تقديم شهادة الكفاءة البدنية المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 •
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى تسمح لصاحبها ، مع التحفظ بحيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى :
ممارسة كل امتيازات الطيار المهنى لطائرة والحائز | المؤهلات - الطيران بواسطة الآلات 2 القيام بمهام طيار قائد على متن طائرة تقوم بنقل جوى - تجارى على متن أى طائرة لا تتجاوز الضخامة المسموح بها 200000 كيلوغرام ،
- القيام بمهام طيار مساعد على متن طائرة نقل تجاري وعلى متن أى طائرة تستوجب حضور الطيار المساعد .
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى لطائرة أشهر مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ،
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة الطيار المهنى من الطبقة الأولى على فترات متتالية قدرها 6 أشهر على أن يكون صاحبها مستوفيا في كل مرة الشروط التالية : 1 اثبات القيام خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد بثلاثين ساعة على الأقل من الطيران كسائق طيارة من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 6 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات 6
2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك
3 - تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة ، فانه يجب أن تجرى عليه مراقبة من قبل فاحص مؤهل تشتمل على الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة ...
المادة 8
فتح المادةرخصة طيار خط معين .
أ - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين .
أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون مكملا ال 21 سنة من العمر ، 2 أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها على الأقل :
أ ) 100 ساعة من الطيران في الليل كطيار قائد على متن طائرة أو كمساعد طيار ،
ب ) 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة أو مجموع 250 ساعة ، من بينها 150 ساعة على الأقل كطيار قائد على متن طائرة ، وكذا عدد الساعات الاضافية اللازمة كمساعد طيار قائم بمهام الطيار القائد على متن الطائرة تحت رقابة مدرب مؤهل يجب عليه أن يشهد بأن المترشح قد أدى مهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية خلال هذه الفترة ..
وتشمل ال 250 ساعة هذه : 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها 25 ساعة على الأقل في الليل .
ج ) 200 ساعة من الطيران فوق الأرياف كطيار مساعد على متن طائرة تستوجب حضور مساعد 6 أو 100 ساعة اضافية من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد على متن طائرة . 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه
د ) 75 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تشمل على الأكثر 25 ساعة على الأرض بواسطة جهاز من طراز موافق عليه
3 - يجب أن يكون المترشح حاملا لرخصة الطيار المهني ،
4 - أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تدريب التعليم المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية التطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 6 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ...
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة طيار خط معين تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى :
ممارسة مجموع امتيازات طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة . 2 القيام بمهام طيار قائد وبمهام طيار مساعد على متن طائرة نقل تجارية .
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة طيار خط معين ، 6 أشهر مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ..
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة طيار خط معين على فترات متتالية قدرها 6 أشهر مع مراعاة استيفاء صاحبها كل مرة للشروط التالية :
1 - اثبات القيام بثلاثين ساعة على الأقل من الطيران كسائق طائرة نقل تجارية من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 6 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات وهذا خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد .. 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح - في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب تجديده ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك •
- تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .
واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة ..
المادة 9
فتح المادةرخصة طيار مهنى لطائرة عمودية .
ا - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية أن يستوفي الشروط التالية : 1 أن يكمل 18 سنة من العمر ، 2 أن يجمع 100 ساعة من الطيران على متن طائرة عمودية أو 75 ساعة اذا تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصادق عليه ، وأن مجموع 100 أو 75 ساعة هذا يشمل حسب الأحوال :
أ ) 35 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية ،
ب ) 10 ساعات من الطيران فوق الأرياف كطيار قائد على متن طائرة عمودية ،
ج ) 10 ساعات من الطيران كطيار قائد على متن طائرة عمودية خلال ال 6 أشهر السابقة مباشرة لطلب تسليم الرخصة .
ويمكن تخفيض هذين المجموعين 100 أو 75 ساعة تباعا حسب الأحوال الى 70 ساعة أو 55 ساعة اذا كان المترشح يحوز رخصة طيار مهنى أو رخصة من درجة أعلى ، 3 أن يكون حاملا لشهادة الراديو هاتفية مسلمة من طرف الادارة ، 4 أن ينجح في الاختبارات النظرية التطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه أن يقدم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ..
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة الطيار المهنى لطائرة عمودية تسمح لصاحبها مع مراعاة اكتساب المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلي :
1 - ممارسة امتيازات الطيار الخاص لطائرة عمودية ،
2 - القيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة عمودية لا تقوم بنقل تجاري للمسافرين ،
3 - القيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة عمودية تضمن خدمة تجارية بنقل مسافرين ، ولا تتجاوز ضخامتها القصوى المسموح بها 700 ره كيلوغرام ،
4 - القيام بمهام طيار مساعد في النقل الجوى التجاري على متن كل طائرة عمودية تستلزم حضور طيار مساعد ج صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية 12 شهرا مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 1099
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة طيار مهنى لطائرة عمودية على فترات متتالية قدرها 12 شهرا مع مراعاة استيفاء صاحبها كل مرة للشروط التالية :
1 - اثبات القيام بعشر ساعات من الطيران كطيار لطائرة عمودية ،
2- البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك .. 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ..
واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران ، فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل تتضمن الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة ..
المادة 10
فتح المادةرخصة طيار خط معين بطائرة عمودية .
1 - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة طيار خط معين بطائرة عمودية أن يستوفى الشروط التالية : 1 أن يكمل 18 سنة من العمر ،
2 - أن يجمع 200 ,1 ساعة من الطيران من بينها 500 على الأقل بطائرة عمودية وتشمل على الأقل :
1) 250 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية أو 150 ساعة كطيار قائد على متن طائرة عمودية وعدد الساعات الاضافية اللازمة كطيار مساعد مستوف لشروط طيار قائد على متن طائرة عمودية ، تحت رقابة مدرب مؤهل الذى يجب أن يشهد بأن المترشح قد قام خلال هذه الفترة بمهام طيار قائد على متن طائرة بصفة مرضية . ويشمل مجموع 250 ساعة هذا على الأقل 100 ساعة من الطيران فوق الأرياف من بينها على الأقل 25 ساعة أثناء الليل ،
ب ) 50 ساعة من الطيران لميلا كطيار قائد على متن طائرة أو كطيار مساعد في طائرة عمودية ،
ج ) 50 ساعة من الطيران بواسطة الآلات يمكن أن تكون 20 منها مخصصة للطيران تحت غطاء في طائرة عمودية 3 أن يكون المترشح حاملا لرخصة طيار مهني لطائرة عمودية ،
- اثبات بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصادق عليه ، ه النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .
6 - تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص التخصيص المتعلق بطيار خط معين •
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ان رخصة طيار خط بطائرة عمودية تسمح لصاحبها مع مراعاة حيازة المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة ، بما يلى :
1 - ممارسة كل امتيازات طيار مهنى لطائرة عمودية . 2 القيام بمهام طيار قائد على متن طائرة نقل تجارية :
أ ابتداء من 23 سنة على طائرة عمودية تبلغ ضخامتها المسموح بها 9,070 كيلوغرام فأقل .
ب ابتداء من 25 سنة على كل طائرة عمودية بشرط جمع 2,500 ساعة على الاقل من الطيران بطائرة عمودية و 3 سنوات من الاقدمية .
الا أنه اذا كان المترشح حاملا لرخصة طيار ، فان شروط الخبرة المطلوبة يمكن أن تكون كالآتي :
- 1,500 ساعة من الطيران بطائرة عمودية على الاقل .
ويمكن أن تعوض الألف ساعة الاضافية بساعات من الطيران في طائرة والمخصص لها المعامل در..
ج صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية طيار خط بطائرة عمودية 6 أشهر مع مراعاة الأحكام المحددة بالنسبة لرخصة طيار بموجب القرار المؤرح في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ...
د تجديد الرخصة :
تجدد رخصة طيار خط معين لطائرة عمودية على فترات متتالية قدرها 6 أشهر بشرط أن يستوفي حامل الرخصة كل مرة الشروط التالية :
اثبات القيام بعشرين ساعة من الطيران كسائق طائرة عمودية لنقل جوى تجارى من بينها 6 ساعات من الطيران بواسطة الآلات و 4 عمليات وصول على الأقل حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات ، وهذا خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال ال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 ، 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 فيما يخص المؤهلات المتعلقة بطيار خط معين لطائرة واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادي الثانية عام 1390 ه الآلات فلا بد من نجاحه في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .
الفصل الثالث — رخص أعضاء طاقم القيادة غير الطيارين
المادة 11
فتح المادةان رخص أعضاء طاقم القيادة غير الطيارين هي كما يلى :
- رخصة ملاح ،
- رخصة ميكانيكي ملاح /
- رخصة عامل راديو ملاح .
المادة 12
فتح المادةرخصة الملاح 1-1 الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب أن يستوفي المترشح الشروط الآتية كي يحصل على رخصة ملاح :
1 - أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، 2 أن يثبت الخبرة المبينة بعده :
1 ) جمع 200 ساعة من الخبرة في الملاحة الجوية على متن طائرات تقوم بالطيران فوق الأرياف من بينها 50 ساعة على الأقل أثناء الليل وفوق الأرياف :
بيد أنه اذا اكتسب المترشح في السابق خبرة كطيار لنقل جوي ، فانه يمكن أن ينال 50 ٪ من وقت الطيران المنجز ، تحسب في نصف 200 ساعة المطلوبة أعلاه ، وليس في 50 ساعة من الطيران أثناء الليل فوق الأرياف ، واذا كان المترشح يملك اجازة نقيب أو ملازم أول في الأسفار البعيدة ، فانه يجب عليه أن يكون لديه 100 ساعة من الخبرة على الأقل في الملاحة الجوية ، من بينها 50 ساعة من الطيران أثناء الليل فوق الأرياف .
وأن المترشح الذي تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصدق عليه للملاحة في الطيران يعتبر مستوفيا لشروط | الخبرة المشار اليها أعلاه
ب ) البرهان بأنه قد حدد موقعه أثناء الطيران بصفة مرضية بواسطة اعتبارات فلكية على الأقل في 25 مرة ليلا و 25 مرة نهارا ، مع الاستعمال بالتوازى للراديو ومقياس الارتفاع أو آلات أخرى تساعد على الملاحة الجوية . كما يجب أن يبرهن بأنه استعمل هذه الآلات المساعدة لملاحة الطائرة .
النجاح في هذه الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 .
ب - امتيازات حامل الرخصة :
ال رخصة الملاح تسمح لصاحبها بالقيام بمهام ملاح على متن كل طائرة ...
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة الملاح 12 شهرا مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .
د - تجديد الرخصة :
تجدد رخصة الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا بشرط أن يستوفى كل مرة الشروط التالية : 1-1 أن يثبت قيامه بثلاثين ساعة من الطيران كملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد
2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 3 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فلا بد من أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة .
المادة 13
فتح المادةرخصة الميكانيكي الملاح أ الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب على المترشح كي يحصل على رخصة الميكانيكي الملاح أن يستوفي الشروط التالية : 1 أن يكون مكملا 21 سنة من العمر ، 2 أن يثبت خبرة تطبيقية في الطائرات ( الحجرة ، المحركات ، المتممات ، الصيانة ومختلف الحركات ) ، 3 جمع 200 ساعة من الطيران التي قام خلالها بمهام ميكانيكي ملاح كمتمرن ، أو 100 ساعة فقط اذا أثبت أنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين التدريب المصدق عليه ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ه تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964
ب - امتيازات حامل الرخصة :
يمكن للميكانيكي الملاح أن يقوم بمهامه على متن كل طائرة يدخل طرازها ضمن مؤهله
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة الميكانيكي الملاح 12 شهرا بشرط مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنر 1964، ولا سيما المادة 4 منه ...
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 11
د - تجديد الرخصة : 1 تجدد رخصة الميكانيكي الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا على أن يستوفى صاحبها كل مرة الشروط التالية : 1 اثبات القيام بثلاثين ساعة من الطيران كميكانيكي - ملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد ، 2 البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في - اختبار يتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 6
- تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 • واذا لم يستوف المعني الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه لا بد له من أن ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات المطلوبة لتسليم الرخصة .
المادة 14
فتح المادةرخصة عامل الراديو الملاح
1 - الشروط المطلوبة لتسليم الرخصة :
يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على رخصة عامل الراديو الملاح : 1 أن يكون مكملا 18 سنة من العمر ،
2 - أن يكون المترشح حاملا لشهادة الكفاءة المهنية لوظيفة عامل الراديو تيليغراف من الطبقة الأولى أو الثانية مسلمة من طرف الادارة ، 3 أن يكتسب 4 أشهر على الأقل من الخبرة المرضية كعامل - للراديو تيليغراف واثبات كفاءته خلال 25 ساعة من الطيران على طائرة مزودة بجهاز الراديو ، أو اثبات متابعة تدريب مصدق عليه بصفة مرضية ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب - قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964
ب - امتيازات حامل الرخصة :
تسمح رخصة عامل الراديو الملاح لصاحبها بأن يقوم بمهامه على متن كل طائرة
ج - صلاحية الرخصة :
تدوم صلاحية رخصة عامل الراديو الملاح 12 شهرا شريطة مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه د تجديد الرخصة :
تجدد رخصة عامل الراديو الملاح على فترات متتالية قدرها 12 شهرا على أن يستوفى صاحبها كل مرة الشروط التالية : 1 11 اثبات القيام بثلاثين ساعة من الطيران كعامل للراديو ملاح خلال 12 شهرا السابقة لطلب التجديد ،
2 - البرهان أمام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في الاختبارات المتعلقة بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا أمام مدرب مؤهل لذلك 6
- تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران اللازمة فانه يجب عليه أن ينجح في مراقبة يجربها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم الرخصة ..
الفصل الرابع — مؤهلات أعضاء طاقم القيادة
المادة 15
فتح المادةان مؤهلات أعضاء طاقم القيادة هي كما يلى : 1 مؤهلات الطبقة والطراز :
تشمل مؤهلات الطبقة ما يلى :
1 - مؤهلات خاصة بالطائرات :
أ ) طائرة أرضية ذات محرك واحد .
ب ) طائرة برمائية ذات محرك واحد ،
ج ) طائرة أرضية ذات عدة محركات .
د ) طائرة برمائية ذات عدة محركات .
2 - مؤهلات خاصة بطائرة حوامة :
أ ) طائرة عمودية ذات محرك واحد ،
ب ) طائرة عمودية ذات عدة محركات ،
ج ) طائرة «أو توجير» ( ذات أعمدة جانبية) .
تشمل مؤهلات الطراز ما يلى : 1 مؤهل خاص بكل طراز من الطائرات لا تتجاوز ضخامتها القصوى 700 ره كيلوغرام ،
2 - مؤهل لكل طراز طائرة ذات عدة محركات تفوق قوتها 500 حصان ، 3 مؤهل لكل طراز طائرة مجهزة بعنفات ارتكاسية ، 4 مؤهل لكل طراز طائرة حوامة مستعملة مقابل أجرة - مهما كانت الضخامة القصوى المسموح بها ، ه مؤهل لكل طراز غير كلاسيكي من الطائرات مهما كانت الضخامة القصوى المسموح بها .
ب - مؤهلات الطيران بواسطة آلات طائرة .
ج - مؤهلات الطيران بواسطة آلات طائرة عمودية ..
د - مؤهلات مدرب مساعد • ه مؤهلات مدرب . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه
المادة 16
فتح المادةمؤهلات الطبقة والطراز أ شروط التسليم :
يجب على صاحب الرخصة المترشح لمؤهل الطبقة أو الطراز أن يبرهن أمام فاحص مؤهل ، عن كفاءة تتلاءم مع الشروط التي تتطلبها وخصته ومهامه كسائق طائرة من الطبقة أو الطراز الذي طلب من أجلها هذا المؤهل . وزيادة على هذا فانه يجب فيما يخص الطيارين أن تكون مؤهلات الطراز بالنسبة لطائرات لا تتجاوز ضخامتها القصوى المسموح بها 20,000 كيلوغرام وبالنسبة لطائرات عمودية ذات الضخامة المسموح بها لا تتجاوز 700 ره كيلوغرام ، موضوع برنامج تدريب نظري وتطبيقي مصادق عليه من قبل مدير الطيران المدني ..
وأن كل مؤهل لطراز يخول مؤهل الطبقة الرتبة المقابلة ، وعندما ينجح مترشح ما في اختبارات الحصول على رخصة الطيار تكتب على هذه الرخصة المؤهلات المقابلة للطبقة والطراز الخاص بالطائرة المستعملة في الاختبار ويمكن أن تخضع مؤهلات الطبقة والطراز الشروط خاصة للحصول عليها أو تجديدها بموجب مقرر من الوزير المكلف الطيران المدنى ...
ب - الامتيازات :
تسمح مؤهلات الطبقة أو الطراز لأصحاب الرخص بممارسة مهامهم على متن طائرة من طبقة أو طراز معينين في حدود الرخص التي يحملونها وكذلك المؤهلات والبيانات التي تتطلبها ظروف الطيران ..
المادة 17
فتح المادةمؤهل الطيران بواسطة الآلات
1 - الشروط المطلوبة للتسليم :
يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على مؤهل الطيران بواسطة الآلات :
1 - أن يكون مكملا 19 سنة من العمر ،
2 - أن يكون حاملا لرخصة طيار ،
3 - اثبات الخبرة المشار اليها أدناه :
أ ) أن يجمع 150 ساعة على الأقل من الطيران كطيار قائد على متن طائرة من بينها 50 ساعة على الاقل فوق الارياف نهارا .
ب ) أن يجمع 40 ساعة كاملة من الطيران بواسطة الآلات يكون المترشح قد أدار خلالها المقاود فعلا ، من بينها 10 ساعات بواسطة الآلات في الأرض على الأكثر ،
ج ) أن يجمع ه ساعات على الأقل من الطيران ليلا 6 تشمل 10 للاقلاع و 10 عمليات للهبوط ليلا ، يدير خلالها الترشيح فعلا المقاود ..
4 - اثبات متابعة تمرين التدريب المصادق عليه بصفة مرضية وتامة . 。 - النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، 6 تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964
ب - امتيازات صاحب المؤهل :
يسمح مؤهل الطيران بواسطة الآلات لصاحبه أن يقود طائرات حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات وضمن حدود الامتيازات التي تخولها الرخصة لصاحبها وكذا المؤهلات ولا سيما المادة 4 منه ..
ج - الصلاحية :
تدوم صلاحية مؤهل الطيران بواسطة الآلات 6 اشهر بشرط مراعاة أحكام القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه ..
د التجديد :
يجدد مؤهل الطيران بواسطة الآلات على فترات متتالية قدرها 6 اشهر على أن يستوفي صاحب المؤهل الشروط التالية :
1 - ان يثبت القيام بست ساعات من الطيران بواسطة الآلات وعمليات وصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، 2-2 البرهان امام مصلحة تجديد الرخص بانه قد نجح في الاختبارات المتعلقة بالمحافظة على مستوى الكفائة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، وذلك بحضور مدرب مؤهل ،
3 - تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ..
واذا لم يستوف المعنى الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بالآلات فلا بد من أن ينجح فى مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم المؤهل
المادة 18
فتح المادةمؤهل الطيران لطائرة عمودية بواسطة الآلات أ الشروط المطلوبة للتسليم :
يجب على المترشح كي يحصل على مؤهل الطيران بواسطة الآلات ، أن يستو في الشروط الآتية : 1 يجب أن يكون المترشح حاملا لرخصة سائق طائرة عمودية ،
2 - ان يثبت الخبرة المبينة ادناه :
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
ا) جمع 250 ساعة من الطيران كطيار قائد على متن طائرة عمودية ،
ب) جمع 50 ساعة من الطيران بواسطة الآلات ، يكون قد ادار خلالها المقاود فعلا مدة 30 ساعة على الاقل على متن طائرة عمودية و 20 ساعة اضافية ويمكن أن تعوض بالطيران بواسطة الآلات على متن طائرة خصص لها المعامل در. ،
ج) جمع 10 ساعات من الطيران ليلا تشمل 10 عمليات اقلاع و 10 عمليات هبوط ليلا يكون قد ادار خلالها المقاود فعلا .
3 - اثبات متابعة تمرين تدريب مصادق عليه بصفة مرضية وتامة ، 4 النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ه تقديم شهادة التأهيل البدنى المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ..
ب - امتيازات صاحب المؤهل :
يسمح مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات لصاحبه أن يقود طائرات عمودية حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات في حدود الامتيازات الممنوحة لصاحب الرخصة وكذا المؤهلات والبيانات المذكورة بها ..
ج - الصلاحية :
تدوم صلاحية مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات 6 أشهر بشرط مراعاة احكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 4 منه .
د التجديد :
يجدد مؤهل الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات على فترات متتالية قدرها 6 أشهر على أن يستوفى صاحبه كل مرة الشروط التالية :
ا أن يثبت القيام بست ساعات من الطيران بطائرة عمودية بواسطة الآلات على الاقل خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد ، من بينها 3 ساعات على الاكثر تحت غطاء و 4 عمليات وصول على الاقل بوسطة الآلات بطائرة عمودية من بينها 2 على الاكثر تحت غطاء ،
2 - البرهان امام مصلحة تجديد الرخص بأنه قد نجح في الاختبار المتعلق بالمحافظة على مستوى الكفاءة خلال 6 أشهر السابقة لطلب التجديد وهذا امام مدرب مؤهل ، 3 تقديم شهادة التأهيل البدني المطابقة لأحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 واذا لم يستوفي المعني الشروط المتعلقة بعدد ساعات الطيران وعمليات الوصول حسب قوانين الطيران بواسطة الآلات فلابد له من ينجح في مراقبة يجريها عليه فاحص مؤهل في الاختبارات التطبيقية المطلوبة لتسليم المؤهل ..
المادة 19
فتح المادةمؤهل المدرب المساعد .
أ التسليم :
يجب أن يستوفى المترشح الشروط الآتية كي يحصل على مؤهل مدرب مساعد : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما بعد « الرخصة الاساسية » 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ضعف ما هو مطلوب لتسليم الرخصة المذكورة ..
ب - الامتيازات :
يسمح مؤهل مدرب مساعد لصاحبه في حدود الرخصة الاساسية التي يحوزها وكذا المؤهلات والبيانات التي ذكرت فيه بأن يعطى تحت ادارة ومسؤولية مدرب مؤهل ، التدريب على الطيران اللازم لتسليم الرخصة المذكورة والمؤهلات والبيانات المتعلقة بها وكذا الرخص من درجة أدنى ..
المادة 20
فتح المادةمؤهل المدرب أ التسليم :
يجب على المترشح كي يحصل على مؤهل مدرب أن يستوفي الشروط الآتية : 1 أن يكون حاملا لرخصة عضو طاقم القيادة المسماة فيما يلى « الرخصة الأساسية ، ، 2 أن يجمع عددا من الساعات للطيران يساوى على الاقل ما هو مطلوب لتسليم الرخصة الأساسية والممارسة بواسطتها، 3 أن يكون مؤهلا لهذا الغرض بموجب مقرر من مدير الطيران المدنى ، يتخذ بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بمسائل التكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى .
وزيادة على هذا فان المترشحين لمهام مدرب لرخص طيار مهنى من الطبقة الأولى لطائرة ، والرخص طيار خط لطائرة ، وطيار خط لطائرة عمودية وميكانيكي ملاح ، يجب أن يثبت بأنه قد تابع بصفة مرضية وتامة تمرين تدريب مصادق عليه ..
ب الامتيازات :
يسمح مؤهل المدرب لصاحبه في حدود الامتيازات التي تمنحها الرخصة الاساسية التي يحوزها ، وفي حدود الامتيازات التي تمنحها المؤهلات والبيانات المتعلقة بها والامتيازات التي تمنحها الرخص التي من درجة أقل ، بما يلى :
1 - بالتدريب على الطيران لتسليم الرخص والمؤهلات . 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه 2 بالشهادة على أن المترشح قد نجح في الاختبارات المتعلقة - بالمحافظة على مستوى الكفاءة المطلوبة لتجديد الرخص والمؤهلات الا انه لا يسمح بالشهادة على تأهيل المترشح قصد تسليم و تجديد الرخص والمؤهلات الا للمدربين المعنيين كفاحصين مؤهلين •
ج - الصلاحية :
تدوم صلاحية مؤهل المدرب 24 شهرا على الاكثر .
د - التجديد :
يجدد مؤهل المدرب على فترات متتالية قدرها 24 شهرا بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المكلفة بالسائل المتعلقة بالتكوين وبالتوظيف وبالقوانين الاساسية للموظفين التقنيين للنقل الجوى .
الفصل الخامس — بطاقة المتمرنين
المادة 21
فتح المادةا - التسليم :
د - التجديد :
تجدد بطاقة المتمرن مرة واحدة لفترة 24 شهرا مع الاحتفاظ بالشروط المذكورة أعلاه فيما يخص التأهيل البدني المطلوب ..
الفصل السادس — دفتر الطيران وحساب أوقات الطيران
المادة 22
فتح المادةدفتر الطيران يجب أن يكون حامل بطاقة المتمرن أو الرخصة حائزا لدفتر الطيران من النموذج المقرر الذي يجب أن تكتب عليه على الخصوص ، نوع ومدد الطيران المتممة والتي قام بها صاحب | البطاقة .
ويجب على المعنى أن يطلع مصالح رقابة المستخدمين الملاحين على دفتر الطيران بمجرد طلبه من قبلها .
ويعتبر دفتر الطيران بمثابة وثيقة ثبوتية لتوفر شروط الخبرة المطلوبة التسليم وتجديد الرخص والمؤهلات بشرط أن يكون مصدقا من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض ..
المادة 23
فتح المادةحساب مدة الطيران ان كل حامل لرخصة طيار خاص ) لطائرة أو لطائرة يجب على المترشح كي يحصل على بطاقة متمرن قصد الحصول | عمودية ) له الحق بأن يقيد لصالحه مجموع مدة الطيران التي على رخصة معينة أن يستوفى الشروط التالية :
1 - أن يكمل 16 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار مهني لطائرة ، أن يكمل 16 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار - مهني لطائرة عمودية ، أن يكمل 18 سنة من العمر بالنسبة لرخصة طيار - مهنى من الرتبة الاولى لطائرة ،
- أن يكمل 19 سنة من العمر بالنسبة لرخصة كل عضو من أعضاء طاقم القيادة . 2 أن يقدم شهادة للتأهيل البدنى مطابقة لاحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 المتعلقة بالرخصة المقصودة .
ب - الامتيازات :
تسمح بطاقة المتمرن لصاحبها بأن يتلقى التعليم وأن يقوم بالتدريب اللازم اثناء الطيران للحصول على الرخصة المطلوبة تحت ادارة ومسؤولية مدرب مؤهل .
ج - الصلاحية :
تدوم صلاحية بطاقة المتمرن 24 شهرا بشرط أن يجدد صاحبها شهادة التأهيل البدنى المتعلقة بالرخصة التي يريد الحصول عليها ، ضمن الأجل المحدد لتجديد الرخصة | المذكورة ..
سيقوم خلالها بمهام طيار قائد على متن طائرة ما ويدير هو وحده المقاود على حساب مجموع الوقت المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى ، الا انه اذا كان يحمل مؤهل مدرب فيسمح له بأن يقيد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام مدرب وعندما يقوم حامل رخصة طيار خاص ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) بمهام طيار مساعد في طائرة حيث يكون وجود هذا الاخير ضرورى عادة ، فانه يكون له الحق بأن يقيد لصالحه 50 ٪ على الاكثر من وقت الطيران الذي أتمه كطيار مساعد على حساب مجموع وقت الطيران اللازم للحصول على رخصة طيار مهنى لطائرة أو لطائرة عمودية . وهكذا لا يتجاوز وقت الطيران المحتسب 50 ساعة ويحق لحامل رخصة طيار مهنى ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) أو رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى بأن يقبد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام طيار قائد على متن طائرة ، على حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة طيار من درجة أعلى .
وعندما يقوم حامل رخصة طيار مهنى ( لطائرة أو لطائرة عمودية ) أو حامل رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى بمهام طيار مساعد في طائرة حيث يكون وجود هذا الاخير ضروري عادة فيحق له أن يقيد لصالحه 50 ٪ من وقت الطيران الذي أتمه كطيار مساعد في حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة طيار من درجة أعلى ..
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 ان حامل رخصة طيار خط معين لطائرة أو لطائرة عمودية له الحق في أن يقيد لصالحه مجموع وقت الطيران الذي قام خلاله بمهام طيار قائد على متن طائرة أو كطيار مساعد وان كل طيار يدير فعلا مقاود طائرة في حالة الطيران الحقيقي بواسطة الآلات وبالاعتماد عليها فقط دون اللجوء الى مرجع خارجي ، يكون له الحق بأن يقيد لصالحه وقت الطيران بواسطة الآلات المتمم ضمن هذه الظروف على حساب مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى .
يجب أن يحسب وقت التدريب بمقود مزدوج بتمامه من مجموع وقت الطيران المطلوب للحصول على رخصة من درجة أعلى أو الحصول على مؤهل الطيران بواسطة الآلات اذا كان يمكن أن يحسب وقت التدريب بمقود مزدوج كوقت طيران بواسطة الآلات ...
الفصل السابع — مميزات الرخص
المادة 24
فتح المادةتكتب التفاصيل الآتية على الرخصة : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ( بخط سميك ) ، 2 تعيين الرخصة ) بخط سميك جدا ) ،
3 - الرقم ، 4 اسم ولقب صاحبها ، ه عنوانه ، 6 جنسيته ، V امضاؤه ، A السلطة التي سلمت الرخصة ، ৭ صلاحيتها ،
10 - امضاء الموظف الذى سلم الرخصة وتاريخ هذا التسليم 11 طابع أو خاتم المصلحة المسلمة للرخصة ، 12 المؤهلات ، 13 الملاحظات 6 يعنى الايضاحات الخاصة المتعلقة بالتحفظات والامتيازات ، 14 كل التفاصيل الأخرى المعتبرة لازمة .
المادة 25
فتح المادةتكون الوان صفحات غطاء الرخصة كما يلى :
رخصة طيار مهني لطائرة أزرق ناصع - رخصة طيار مهنى من الطبقة الأولى أزرق قاتم - رخصة طيار خط معين لطائرة أخضر قاتم -
- رخصة طيار مهني لطائرة عمودية رمادي فانم
- رخصة طيار خط معين لطائرة عمودية شرطتان رمادي قاتم على أساس أبيض رصة ميكانيكي ملاح ................ أسمي رخصة عامل للراديو ملاح ................. برتقالي
- رخصة ملاح ... أحمر تكون بطاقة المتمرن من لون أبيض .
المادة 26
فتح المادةتكتب الرخص باللغة العربية مع ترجمة التفاصيل المذكورة في العناوين الرئيسية للمادة 24 باللغة الفرنسية ..
الفصل الثامن — النظام المؤقت والاحكام النهائية
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تستعمل بصفة مؤقتة واستثنائية ، رخص مؤهلات اعضاء طاقم القيادة ، المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار من طرف اصحابها وحاميلها بشرط أن تكون سارية المفعول .
غير أنه يجب أن تخضع الرخص والمؤهلات للشروط والقوانين المحددة أعلاه للتجديد ابتداء من أول يناير سنة 1971 .
وعلى كل فانه لا يمكن أن يمتد النظام المؤقت الذي هو موضوع هذه المادة الى ما بعد 31 ديسمبر سنة 1971 .
المادة 28
فتح المادةتحدد عند اللزوم ، الشروط الاضافية لتجديد الرخص والمؤهلات فى حالة تطور التقنيات أو كل حاجة أخرى للاتقان بموجب مقرر يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 29
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمحددة بموجبه قائمة وخصائص الاجازات والرخص والشهادات ومؤهلات المستخدمين الملاحين للطيران المدنى ، باستثناء ما أشير اليه في المادة 27 أعلاه .
المادة 30
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 ..
رابع بطاط 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 67-1
- مرسوم رقم 63-426
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.