قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية ندرومة لقطعة من الارض تدعى « المنية ، مساحتها 10,000م2 من المنفعة العمومية . 1112
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية ندرومة لقطعة من الارض تدعى « المنية ، مساحتها 10,000م2 من المنفعة العمومية . 1112
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.