قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن اكتساب بلدية بني صاف لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 6 آرات و 57 سنتيارا يملكها الصندوق الجزائرى لتهيئة القطر من المنفعة العمومية . 1111

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.