قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين عضوين في اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين . 1107

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.