قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 موسكات جان سابقاً قصد تهييء سوق للمواشي . 1111 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 موسكات جان سابقاً قصد تهييء سوق للمواشي . 1111 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل المترتبة على الأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.