قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قسم لتقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات بمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية . 1106
المادة الأولى
فتح المادةيحدث قسم لتقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات - بمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية قصد تكوين وترقية واختيار المترشحين لدبلوم تقنيي الملاحة الجوية - فرع التركيبات ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 4 يوليو سنة 1970 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤخ في 17 جمادى الاولى عام | 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن التصريح بمناطق منكوبة ان وزير الداخلية .
والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي - ،
- ، بناء على تقرير والى قسنطينة ووالى الأصنام ، وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون بلدي ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 65 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن بلديات ولاية قسنطينة المبينة أدناه مناطق منكوبة :
دائرة جيجل :
بلديات : شقفة ، سيدى عبد العزيز ، الطاهير .
دائرة سكيكدة :
بلديات : سكيكدة ، عين شرشار ، عزابة ، الحروش ، الحدائق ، سيدي مزغيش •
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن بلديات ولاية الاصنام المبينة أدناه مناطق منكوبة ..
دائرة شرشال :
بلديات : داموس ، قوارية ، ومناصر التي تكون جزءا من بلدية سيدى عمرو
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وواليا قسنطينة والأصنام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام أحمد مدغري حسين طيبي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.