قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات . 1108
الباب الثاني — الحصص التي يمكن تحويلها والمستفيدون من عمليات التحويل
المادة 2
فتح المادةيكون المبلغ الذي يمكن تحويله معادلا للجزء الموزع من الارباح المحددة نسبيا للمساهمات الاجنبية في رأس مال المؤسسة وذلك بعد مراعاة أحكام المقطع 3 بعده ، وبشرط أن تكون هذه المساهمات مناسبة للاستيراد المتعلق برؤوس الأموال الى الجزائر والمثبت من طرف البنك المركزي الجزائري أو بأدوات جديدة تقدر قيمتها من طرف مصالح الجمارك ان الارباح القابلة للتحويل والتي يمكن اعادة استثمارها تشبه برؤوس الاموال المستوردة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الحد الاعلى من الارباح القابلة للتحويل .
غير ان المبالغ من الارباح التي تحول فعلا الى الخارج لا يمكن أن تتجاوز سنويا 15٪ من مبلغ المساهمات الأجنبية المحددة أعلاه والداخلة في رأس مال المؤسسة الموجود في الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المستفيدون من عمليات التحويل
الباب الثالث — دورية عمليات التحويل
المادة 4
فتح المادةان عمليات التحويل من هذا النوع تنجز سنويا بعد قفل السنة المالية • أما المبالغ غير المحولة خلال السنة فلا يمكن نقلها الى السنة الموالية الا بترخيص من البنك المركزي الجزائري .
الباب الرابع — البلد الموجه اليه
المادة 5
فتح المادةان عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا القرار تنجز بالعملات المستوردة عند انشاء الاستثمار أو بكل عملات أخرى يمكن التصرف فيها وتوجه الى بلد اقامة صاحب الاستثمار .
وان مثل هذه العمليات لا يمكن تنفيذها الا طبقا للاحكام التي تنظم بموجبها العلاقات المالية بين الجزائر وبلد اقامة صاحب الاستثمار
الباب الخامس — الاوراق الثبوتية
المادة 6
فتح المادةان طلبات التحويل المقدمة الى البنك المركزي الجزائرى على يد بنك وسيط مقبول يجب أن تكون مؤيدة بالاوراق الثبوتية التالية : 1 شهادة مسلمة من طرف الموثق المكلف بالعملية أو عقد | غير رسمي ، حسب الحالة ، يبين فيه ما يلى :
القاب وعنوان وجنسية البائع أو البائعين ، القاب وعنوان وجنسية المشترى أو المشترين ، سعر البيع الذي يكون مبلغه قابلا للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى البابين الثاني والثالث أعلاه . 2 نسخة طبق الاصل من عقد البيع أو التسليم . 3 الاعلان المتعلق بالقرص المصرفي ، 4 الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة ، ه اثبات اداء الضرائب واقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي ، 6 كل ورقة يراها البنك المركزى الجزائري مفيدة 10
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المذكورة أشخاصا طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكونون قد وظفوا رؤوس أموال في مؤسسات مقبولة بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 أحمد مدثري 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-284
- مرسوم رقم 47-1337
- مرسوم رقم 63-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.