قرار

قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح بلدية القالة عقارا ، مساحته هكتاران واثنان . أربعون آرا وستة وتسعون سنتيارا كان ملكا للمسمى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.