قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية سنة 1969 من والى تيزي وزو يتضمن نزع الملكية والامتلاك عين الدفلى عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا في أقرب أجل للأراضي اللازمة لتوسيع مقبرة المسلمين تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « الحرية ، ، قصد تشييد 6 بنايات تيزي وزو 1111 مدرسية . 1112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.