قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين عضو للجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بعمال المناجم بالجزائر 1108
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 24 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين عضو للجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بعمال المناجم بالجزائر 1108
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.