مرسوم رئاسي رقم 04-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طبقالرغبة البلدين في تدعيم أسس الأخوة ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
وسعيا منهما لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال الآتية :
إنشاء شركات مختلطة المشاركة في المساهمات، الاستثمار المباشر
- كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على ترقية التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى.
المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وإنجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يأتي :
تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
- إنشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين القطاع العام والخاص بكلا البلدين،
- دراسة إمكانية توسيع الشراكة والاستثمار بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين وكذلك في بلد ثالث، اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، تشجيع المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية،
- تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تبادل التجارب والمشاركة في عمليات الخوصصة في المجال الصناعي في كلا البلدين. 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةتستجيب المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر، بقدر الإمكان إلى المعايير الأساسية الآتية :
- المردودية الاقتصادية والفنية والمالية
- إعطاء قيمة إضافية للمواد الأولية الموجودة في البلدين أو في أحدهما،
- استغلال الطاقات الفنية والهندسية في البلدين، تدعيم وتحديث الإمكانيات التكنولوجية للبلدين
- الاستعمال الأمثل للإمكانيات الموجودة في كلا البلدين في مجال المقاولة وخاصة في المناقصات الدولية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ وتسير وتحل الشركات طبقا للأحكام والقوانين المعمول بها في البلد الذي تنشط فيه الشركة.
المادة 5
فتح المادةيتمتع المساهمون بضمان تحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة من طرف الشركات المنشأة والمبالغ المتأتية من بيع الأسهم أو الحصص وتصفية هذه الشركات وفق أحكام القوانين واللوائح التنظيمية السارية المفعول في البلد الذي تنشط فيه الشركة.
المادة 6
فتح المادةفي إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر، تتمتع الشركة بالامتياز الأكثر أفضلية المنصوص عليه في تشريع البلد الذي تنشط فيه الشركة أو الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةتسوى الخلافات الناجمة عن تسيير الشركات المختلطة بالتراضي وإذا تعذر ذلك ترفع هذه الخلافات أمام المحكمة المختصة في البلد الذي تنشط فيه هذه الشركة.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي على مختلف المستويات وفي حالة عدم التوصل لذلك يرفع الخلاف إلى اللجنة المشتركة بين البلدين.
المادة 9
فتح المادةتنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.