مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001.
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة جمهورية تركيا، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما يلي : ب"الطرفين"، اعتبارا بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والثقافية واعتبارا لأهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على التطبيق السليم للقيود وللمحظورات وللرقابة، واعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي للبلدين على المستوى الدولي، واعتبارا أن التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المهيجة يشكّلان خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين والقائم على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة الوثائق ذات الصلة لمجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يقصد ب :
1 - "إدارات الجمارك " :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، بالنسبة لحكومة جمهورية تركيا : الوزارة الأولى نيابة كتابة الدولة للجمارك.
2 - "التشريع الجمركي" : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلّقة بالحظر والقيود والرقابة المماثلة عند الحدود.
3 - "المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
4 - "شخص" شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي.
5 - "المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها.
6 - "المعلومات" : كلّ معطيات أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر .
7 - "الاستعلامات" : كل المعلومات المعالجة أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 – "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تقدم طلب المساعدة.
9 - "الإدارة المطلوبة" : إدارة الجمارك التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2
1- يقوم الطرفان المتعاقدان بالمساعدة المتبادلة بواسطة إدارتيهما الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - تقدم كل المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المسائل التي تتوفر لديها.
3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان للحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما.
الباب الثالث — مجال تطبيق المساعدة
المادة 3
فتح المادة1 - تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات والاستعلامات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.
المادة 4
فتح المادة1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن المخالفة الجمركية.
2 - تبلغ كل إدارة جمارك بناء على طلب أو تلقائيا كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل الآتية :
أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.
الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 5
فتح المادةتقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط الآتية :
أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية،
ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته احتماليا البضائع،
ج) القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةبناء على طلب، تمارس الإدارة المطلوبة حراسة خاصة على :
أ) الأشخاص الذين تشكّ الإدارة الطالبة أو تحتمل بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجاري غير مشروع في اتجاه إقليمها الجمركي.
ج) وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادة1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو تلقائيا المعلومات والاستعلامات الخاصة بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة جمركية.
2 - في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو بأي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر ، كلّما أمكن ذلك، معلومات واستعلامات بصفة تلقائية.
الباب الخامس — الملفات والوثائق
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية، إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية وتسترجع في أقرب الآجال. تبقى حقوق الإدارة المطلوبة وحقوق الغير محفوظة. 10 أكتوبر سنة 2004 م
2 - ترفق المعلومات والاستعلامات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها.
الباب السادس — الخبراء والشهود
المادة 9
فتح المادةبناء على طلب، يمكن للإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها التقدّم أمام محكمة أو مجلس قضاء للطرف المتعاقد الآخر بصفتهم خبراء أو شهود في إطار قضية متعلقة بمخالفة جمركية.
الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
فتح المادة1 - بمقتضى هذا الاتفاق يتم تبادل المساعدة مباشرة بين إدارتي الجمارك.
2 - تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل وثيقة تعتبر مفيدة يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا فيما بعد وفورا.
3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للمادة 2 من هذه المادة البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الطالبة، ب موضوع وأسباب الطلب،
ج) عرض موجز للمسألة ولعناصر القانون وطبيعة الإجراءات،
د) أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها في الإجراءات، إذا كانت معروفة.
4 - مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من قبل الإدارة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لكل طلب من الطرف الطالب لهدف اتباع هذا النوع من الإجراء أو غيره.
5 - تبلغ المعلومات أو الاستعلامات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمارك وتبلغ قائمة بهؤلاء الأعوان إلى إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
فتح المادةعندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات أو تحديد السلطات المختصة في هذا المجال. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم الاستعلامات بشأن مخالفة جمركية وكذا من الشهود والخبراء.
المادة 12
فتح المادة1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطلوبة، ومع مراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة :
أ (أ) الإطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية،
ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب وبموافقتها والتي تفيد الإدارة الطالبة.
2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان بنفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة.
الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 13
فتح المادة1 – يجب أن تستعمل المعلومات أو الاستعلامات المحصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم ترخص صراحة إدارة الجمارك التي قدمت هذه المعلومات استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر المعلومات أو الاستعلامات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية وتستفيد من حماية على الأقل مماثلة لتلك الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يتلقاها والخاصة بالمعلومات أو الاستعلامات ذات الطبيعة المماثلة.
المادة 14
فتح المادةعندما تقدّم معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بمنحها مستوى من حماية مماثل على الأقل لمستوى الحماية الناجم عن تنفيذ المبادىء المعروضة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق .
الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
فتح المادة1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني.
2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة الذي قد تقدمه الإدارة المطلوبة، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بكل حرية لتحديد الجواب على هذا الطلب. 3 – يمكن للإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء ساري. في هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مقابل توفير شروط مفروضة احتماليا من طرف الإدارة المطلوبة.
4 - يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها.
الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
فتح المادة1 - تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل طلب لاسترداد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة للخبراء والشهود وكذا تكلفة المترجمين عندما لا يكونوا من موظفي الدولة والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف.
الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاق
المادة 17
فتح المادة1 - تتخذ إدارتا الجمارك الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالبحث أو متابعة المخالفات الجمركية.
2 - تضع إدارتا الجمارك ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق .
3 - تعمل إدارتا الجمارك على التشاور لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطيق هذا الاتفاق.
4 - تسوى الخلافات التي لم تحل عبر القناة الدبلوماسية.
الباب الثالث عشر — التطبيق
المادة 18
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على الإقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين كما هما محددان في الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على كلا الطرفين.
الباب الرابع عشر — الدخول حيز التنفيذ وإنهاؤه
المادة 19
فتح المادةيبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا أو عبر القناة الدبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إخطار . 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 20
فتح المادة1 - ي يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في أي وقت بتبليغ عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يبدأ إنهاء العمل به بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية بعد إلغائه وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 21
فتح المادةيجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس (5) سنوات، من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لمراجعة هذا الاتفاق ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى مراجعته.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية ولكلّ منها نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في التفسير، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية نفزات سيجليو قلو سيد علي لبيب نائب كاتب الدولة المدير العام للجمارك للجمارك ملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن :
أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محددة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض،
ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها، د تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر، 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظت من أجله تلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على إشارات حول الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام أيضا على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب اتخاذ تدابير مكيفة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن القوائم الآلية ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجىء وضد أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به.
4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا :
أ) لتحديد ما إذا كانت المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع قائمة آلية والأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول على هذه القائمة وكذا مقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي،
ب) للحصول خلال أجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها على تأكيد الوجود المحتمل لقائمة آلية التي تضم معطيات ذات طابع شخصي خاصة به وكذا على تبليغه هذه المعطيات في شكل واضح،
ج) للحصول حسب الحالة على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق
د) له طرق الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه. 1-5 لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحالات الآتية : 2-5 يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكّل هذا الاستثناء إجراء ضروريا في مجتمع ديمقراطي وكان هذا الاستثناء يرمي إلى :
أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية، ب حماية الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنيّة أو حماية حقوق وحريات الغير. 3-5 يمكن للقانون أن يقضي بتحديد الحقوق موضوع الفقرات 4 (ب)، (ج) و (د) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يشكل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية.
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة في هذا الملحق.
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.