مرسوم رئاسي رقم 04-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 9 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. 11
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما.
وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلّقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الإرشاد والأوقاف لجمهورية السودان إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها.
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والتجارب والخبرات الخاصة بالتدريب والتكوين في المعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان تأهيل الأئمة والدعاة وأساليب الدعوة والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةيحرص الطرفان على :
أ) المشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات الإسلامية والدعوية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين، ب تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء وباحثين في العلوم الإسلامية، خلال المناسبات الدينية المختلفة شهر رمضان، الإسراء والمعراج، المولد النبوي الشريف إلخ..)،
ج) المشاركة في مهرجانات القرآن الكريم المنظمة في كلا البلدين والدخول في المسابقات التي ينظمها الطرفان في مجال تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات وأساليب التنظيم في مجال الأوقاف، كما يعملان على عقد مؤتمرات وطنية ودولية لبحث تطويرها ووسائل استثمارها ونشر ثقافة الوقف.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات في مجال الزكاة من حيث تنظيمها وجمعها وتسييرهامع الجهة الوصية. 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 7
فتح المادةيتبادل الطرفان بصفة منتظمة : الكتب والمطبوعات والمنشورات في مجال الأوقاف والإرشاد والشؤون الإسلامية ومجموعات القوانين والتشريعات ذات الصلة والنافذة في كل من البلدين. كما يتبادلان الخبرات في هذا المجال حسب إمكانية كل منهما وفي الحدود التي يتم الاتفاق عليها.
المادة 8
فتح المادةيسعى الطرفان إلى الاستفادة من الخبرة في مجال تنظيم عملية الحج والعمرة وتطوير الأداء، وكذلك الاستفادة من الخبرة في تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال بما يمكن من رفع الكفاءة الإدارية والفنية في تنظيم هذه العملية. كما يتبادل الطرفان المطبوعات و الكتيبات والدراسات الخاصة بمجال الحج والعمرة.
المادة 9
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. كما يدخل أي تعديل عليها حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ مدة سريانها.
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر بتاريخ 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.