مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين الطبيعيين والاعتباريين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. كما يتم تصدير السلع المتبادلة بين البلدين وفق هذا الاتفاق إلى بلد ثالث حسب الترتيبات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيمنح كل طرف الطرف الآخر، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص :
أ) الرسوم الجمركية وكلّ الرسوم الأخرى المطبقة عند استيراد أو تصدير المنتجات وكذلك طرق تحصيل هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والتخزين وإعادة الشحن
ج) الرسوم المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على الموارد المستوردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
د) كيفية التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق،
ه) القيود المتعلّقة بالكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات، و الأحكام القانونية المتعلّقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع للسلع الموجهة للسوق الداخلي.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها،
ج) كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و / أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية :
1 - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة.
2 - المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها.
3 - عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع. 4 – المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر.
5 - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول في كل منهما.
لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم.
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للاتفاقيات الدولية التي يكونان طرفين فيها وللتشريع الوطني أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان وضع وسائل لترقية مبادلاتهما التجارية باتجاه متعامليهما الاقتصاديين، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفين فيها.
المادة 11
فتح المادةاتفق الطرفان على توفير تسهيلات لترقية المبادلات التجارية بما فيها التسهيلات المتعلقة بمنح التأشيرات للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتباريين على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتحدد كل الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باتخاذ وتبني وتنفيذ الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود بما فيها اللجوء إلى المحاكم الوطنية طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين، وإذا تطلب اللجوء إلى هيئات القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات يمكن تجديدها تلقائيا لفترات أخرى مماثلة إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار خطي مسبق مدته ستة (6) أشهر .
المادة 16
فتح المادةبمجرد دخوله حيّز التنفيذ يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بالجزائر يوم 25 أبريل 1983 عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرر هذا الاتفاق في طهران بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 ويشتمل على مقدمة و 16 مادة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حالة ظهور خلاف في تفسير النصوص العربية والفارسية، يعتبر النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية نور الدين بوكروح محمد شريعتمداري وزير التجارة وزير التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.