مرسوم تنفيذي رقم 04-317 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34–04 "الإدارة المركزية- التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الأنقلاب العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 670.000 430.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.100.000 مجموع الفرع الأول 2.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............. 2.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.