مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.