مرسوم تنفيذي رقم 04-318

مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 18 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-318
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.