مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 18 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 31–11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 10 أكتوبر سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.