مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب مجالس قضائية. 25 عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء 25
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء مجالس قضائية لتكليفهم بوظائف أخرى :
مجلس قضاء أدرار :
عمر بوكابوس، مجلس قضاء أم البواقي :
محمد قويدري مجلس قضاء بسكرة :
يحي بوري مجلس قضاء بشار :
معمر رزقاني، مجلس قضاء تيارت :
رشيد بن مسعود، مجلس قضاء الجلفة :
– عمار بوحيلة، مجلس قضاء سطيف :
محمد تيغرمت مجلس قضاء عنابة :
مسعود بوفرشة مجلس قضاء إيليزي :
حسين صخراوي، مجلس قضاء غليزان :
عبد القادر الضاوي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء مجالس قضائية :
مجلس قضاء الأغواط :
- العربي بكارة، مجلس قضاء باتنة :
عبد الصمد بن عميرة، مجلس قضاء تامنغست :
الأخضر بوزيد مجلس قضاء تلمسان :
رشيدة هواري، زوجة طيبي، مجلس قضاء الجزائر :
خالد عاشور، مجلس قضاء جيجل :
جميلة برة، زوجة حمزة مجلس قضاء سكيكدة :
مبارك حميدة، مجلس قضاء المدية :
بلقاسم بوخلوف مجلس قضاء ورقلة :
محمد حداد مجلس قضاء برج بوعريريج :
عبد العزيز نويري مجلس قضاء غرداية :
امحمد حاج هني.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.