مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب مجالس قضائية. 25 عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.