مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. 26
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء مجالس قضائية :
مجلس قضاء باتنة :
محمد تيغرمت مجلس قضاء بسكرة :
معمر رزقاني مجلس قضاء تامنغست :
حسين صخراوي، مجلس قضاء تلمسان :
رشيد بن مسعود، مجلس قضاء الجزائر :
مسعود بوفرشة مجلس قضاء الجلفة :
عمر بوكابوس، 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م مجلس قضاء سطيف :
عبد القادر الضاوي مجلس قضاء عنابة :
محمد قويدري مجلس قضاء برج بوعريريج :
عمار بوحيلة مجلس قضاء غليزان :
يحي بوري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء مجالس قضائية :
مجلس قضاء أدرار :
- الأخضر سوير، مجلس قضاء الأغواط :
سليمان براهمي، مجلس قضاء أم البواقي :
- الهاشمي غربي، مجلس قضاء بشار :
موسى يعقوب مجلس قضاء تيارت :
محمدي روابحي، مجلس قضاء جيجل :
زبيدة شرف الدين مجلس قضاء سكيكدة :
حورية بونشادة مجلس قضاء المدية :
بوجمعة زادي مجلس قضاء ورقلة :
فريد بوحلوفة مجلس قضاء إيليزي :
عبد النور بوفلجة مجلس قضاء غرداية :
مليك بناصر.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.