مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية الجهوية للغرب بوزارة العدل. 24
المادة 9
فتح المادةغير أنه في حالات حدوث مشاكل طارئة تتعلق بحماية الصحة والأمن أو تنذر بحدوثها، يجوز إغفال تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة 8 أعلاه، بشرط :
تبليغ الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، فورا بالتنظيم المعني والمنتوجات المعنية، مع بيان الهدف والسبب من اتخاذ هذا التنظيم باختصار بما في ذلك طبيعة المشكل الطارئ تقديم، عند الطلب، نص التنظيم للدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تمكين الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية من تقديم ملاحظاتها كتابيا، ومناقشة هذه الملاحظات عند طلب ذلك، والسهر على أخذ هذه الملاحظات ونتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار.
المادة 10
فتح المادةتقدم السلطات الإدارية المعنية بصفة استعجالية لنقطتي الإعلام وسلطة التبليغ المذكورة، على التوالي، في المواد 3 و 5 و 6 أعلاه، كل المعلومات الضرورية والمتعلّقة بتدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة المعتمدة أو التي هي في طور الاعتماد للرد بسرعة على طلبات الإعلام والتبليغ وتمكينها من تحمل مسؤولياتها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.