مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة 24 3
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة فريدة أبركان، المولودة بن العابد، بصفتها رئيسة لمجلس الدولة. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.