مرسوم تنفيذي رقم 99-153 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد 11 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد 13 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات لسنة 1999 ، باب رقمه 34-92 وعنوانه " الإدارة المركزية الإيجار ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم العناوين الأبواب العديد 49. 12 ربيع الثاني عام 1420 ،
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 34-92 - الإدارة المركزية - الإيجار ..
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 600.000 مجموع القسم الرابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع مجموع الفرع الأول 1.300.000 الاعتمادات الملغاة 1.300.000 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.