مرسوم رئاسي رقم 99-160 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 11 و 12 و 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 و 25 و 26 يوليو سنة 1999.
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.