مرسوم تنفيذي رقم 99-151 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 25.800.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 36-10 - إعانة للمعهد الجزائري للبترول ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (25.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 7.000.000 12 الجريدة 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار .
الاعتمادات المخصصة (دج) 11.000.000 3.200.000 180.000 مجموع القسم الرابع 21.380.000 مجموع العنوان الثالث 21.380.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.380.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 34-91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ..........
مجموع 1.000.000 1.000.000 1.420.000 1.000.000 القسم الرابع 4.420.000 مجموع العنوان الثالث 4.420.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.420.000 مجموع الفرع الأول 25.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.800.000 12 ربيع الثاني عام 1420 ه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.