مرسوم رئاسي رقم 99-145 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السادس " المديرية العامة للمواصلات الوطنية .
وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 12 ربيع الثاني عام 1420 ه .
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب لجزائرية / العدد 49 : 49 5 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 6.150.000 31-02 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.266.000 مجموع القسم الأول 10.416.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان . الاجتماعي 1.152.000 2.768.000 مجموع القسم الثالث 3.920.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 664.000 مجموع القسم السابع 664.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع السادس 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.000.000 الجريدة الز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.