مرسوم رئاسي رقم 99-146 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - . نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الباب رقم 46-01 - مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية " .. .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.