مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. . . . 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 221.974.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. ". ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (221.974.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 36-05 | إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة.
الموسيقي. 10.000.000 5.000.000 36-07 | إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 18.000.000 36-08 | إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 15.000.000 مجموع القسم السادس 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-09 | الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث طريق القمر الاصطناعي.
برامج التلفزة عن 161.974.000 مجموع القسم الرابع 161.974.000 مجموع العنوان الرابع 161.974.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 221.974.000 مجموع الفرع الأول 221.974.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 221.974.000 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.