مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة باب رقمه 37-03 وعنوانه " الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - احتفالات 5 يوليو ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو ".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.