مرسوم تنفيذي رقم 99-150 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 9 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل توزيع نفقات 9 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، الباب رقم 37-15 الذي عنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع السابع - المديرية العامة للحرس البلدي، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 34-05 الذي عنوانه المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة ". 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.