مرسوم تنفيذي رقم 99-159 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق إتاوة الحمولة البحرية المتجانسة على المكوث المطول للبواخر في الموانىء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الإتاوة على الحمولة البحرية المتجانسة المنقولة ببواخر في مكوث مطول في الموانئ ، المؤسسة بموجب قانون المالية لسنة 1998.
المادة 2
فتح المادةباستثناء الحبوب القمح ، الذرة ، الشعير ... الخ ) و المحروقات وكذا السلع المنقولة على بواخر المساحلة الإقليمية الوطنية ، تستحق هذه الإتاوة على كل الحمولات المتجانسة المنقولة على متن بواخر في مكوث مطول في الموانئ يفوق :
- ثمانية (8) أيام بالنسبة للمنتوجات الخاضعة لمراقبة الصحة النباتية أو النوعية إذا كان أخذ العينات يتم من على متن الباخرة الماكثة في الميناء،
- أربعة (4) أيام بالنسبة لبقية المنتوجات.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بعبارة " الحمولة المتجانسة" كل منتوج يشكّل أكثر من 60% من حمولة الباخرة.
المادة 3
فتح المادةيتحمل صاحب السلعة دفع الإتاوة المذكورة أعلاه، وهي غير قابلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة.
في حالة تعدد المتعاملين المستوردين يوزع المبلغ الإجمالي للإتاوة حسب حجم السلعة الموجهة إلى كل متعامل.
المادة 4
فتح المادةتحسب قيمة الإتاوة على أساس المعدلات اليومية المحددة أدناه بموجب المادة 72 من قانون المالية لسنة 1998 :
سعة الباخرة السعر (دج يوم) إلى غاية 12.000 م ... 165.000 من 12.001 إلى غاية م 325.000 220.000 من 25.001 إلى غاية م .345.000 275.000 أكثر من 45.000 م ... 330.000 يحدد مدير مركز قيادة السفن للميناء المعني الذي يرأس لجنة توزيع البواخر، العناصر التي تشكل وعاء الحساب المتمثلة في سعة الباخرة وعدد أيام المكوث في الميناء التي تفوق الأجل المقبول.
المادة 5
فتح المادةتحسب سعة الباخرة حسب الصيغة الآتية : س = ط × ع x غ م ط : طول الباخرة فائق الحد،ع : عرضها فائق الحد ، غ م : غاطس الماء صيفا ).
يحتسب عدد أيام المكوث في الميناء ابتداء من ساعة إرساء الباخرة إلى يوم صدور قرار لجنة توزيع البواخر حول مساحلتها. ويحتسب كل جزء من يوم يفوق اثنتي عشرة (12) ساعة يوما كاملا.
المادة 6
فتح المادةيسجل مدير مركز قيادة السفن عناصر الفوترة والمبلغ الإجمالي للإتاوة على وصل دفع يعد في خمس (5) نسخ حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم ويسلّم لصاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم لغرض التسديد.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم دفع مبلغ الإتاوة إلى ميزانية الدولة لدى قابضي الضرائب المختصين إقليميا في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة بعد إعداد مدير مركز قيادة السفن لوصل الدفع وبانقضاء هذا الأجل يصبح بإمكان صاحب السلعة أو ممثله أو أصحاب السلع أو ممثليهم تقديم الإثباتات الضرورية لتسديد الإتاوة عند كل مراقبة من المصالح المؤهلة. فإذا لم يتم هذا التسديد يمكن سلطة الميناء أن تطلب توقيف عمليات المناولة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 32 لعدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق نموذج وصل دفع إتاوة الحمولة البحرية على المكوث المطول في الموانئ اسم الباخرة ..
الراية ...
مجهز الباخرة :
مستلم السلعة :
طول الباخرة ..
عرض الباخرة ...
غاطس الماء صيفا ....
تاريخ الوصول إلى الميناء ( الإرساء).
تاريخ قرار لجنة توزيع البواخر لوضع الباخرة على الرصيف :
صاحب السلعة أو ممثله رقم التعريفة الجبائية عدد أيام المكوث في الميناء ....
سعة الباخرة .....
مبلغ الإتاوة (1):
تحدد القيمة بمبلغ (2) :
حرر ب. في مدير مركز قيادة السفن بالميناء
(1) المبلغ بالأرقام
(2) المبلغ بالحروف المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.