مرسوم تنفيذي رقم 99-152

مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يأتي :

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-152
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.