مرسوم تنفيذي رقم 99-152 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 1.790.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار (1.790.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1.480.000 مجموع القسم السادس 1.480.000 مجموع العنوان الثالث 1.480.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.480.000 14 العبد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول " أ " ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة مجموع القسم 310.000 السادس 310.000 مجموع العنوان الرابع 310.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 310.000 مجموع الفرع الأول 1.790.000 مجموع الاعتمادات الجدول " ب رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل...... 32-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الملغاة 1.790.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 17.000 153.000 مجموع القسم الثاني 170.000 مجموع العنوان الثالث 170.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 170.000 12 ربيع الثاني عام 1420 ه ال الجدول " ب رقم العناوين الأبواب " ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.000.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 120.000 مجموع القسم الثالث 1.120.000 مجموع العنوان الثالث 1.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.620.000 مجموع الفرع الأول 1.790.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.790.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.