اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–248 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 26–250 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 26-269 مؤرخ في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 يتضمن إعلان حداد وطني…………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة…………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بجاية…………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين والي ولاية قسنطينة…………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
18 صفر عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 2 غشت سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون……………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس… 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……. 22 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………. 23 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة الّلجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-01 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم اللّجنة الوطنية للدفع وعملها……………… 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وحكومة الجمهورية التونسية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “، وكل على حده ب “الطرف”، – ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، – وتأكيدا منهما على تكثيف وتنمية التعاون بينهما في مجالي الشباب والرياضة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في مجال الشباب يعمل الطرفان على تدعيم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب من خلال القيام بما يأتي : 1 – تشجيع زيارات المسؤولين عن قطاع الشباب لتبادل الخبرات، 2 – تشجيع تبادل الوفود الشبابية للمشاركة في الفعاليات الشبابية التي تقام في كلا البلدين، 3 – تشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات الشبابية بالبلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، 4 – تشجيع التعاون في مجال تنظيم برامج وأنشطة ترفيهية لفائدة الشباب، 5 – دعم وتشجيع التعاون في المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على إنمائها مثل الجمعيات ودور الشباب والكشافة ومراكز الشباب وأندية العلوم ومعسكرات العمل التطوعي. المادة 2 في مجال الرياضة يعمل الطرفان على تدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في مجال الرياضة، ولهما في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يأتي : 1 – تنسيق المواقف في المحافل الرياضية العربية والدولية، 2 – الدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق، 3 – العمل على المشاركة في التظاهرات والمناسبات والاحتفالات الرياضية المقامة في كلا البلدين، 4 – التنسيق في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين بالبلدين،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 2 غشت سنة 2026 م 5 – الدعوة لإقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات في كلا البلدين، 6 – تبادل زيارات المسؤولين والخبراء والفنيين للمشاركة في الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر في التخصصات المتنوعة، لا سيما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب. المادة 3 في مجال التكوين يشجع الطرفان على : 1 – تشجيع أنشطة البحث العلمي والدراسات المشتركة في مجالي الشباب والرياضة، 2 – تبادل الوثائق والمواد السمعية البصرية والمكتبية والدراسات والمطبوعات والبحوث المتخصصة، 3 – إقامة توأمة ما بين مؤسسات التكوين العالي القطاعية الجزائرية ونظيرتها التونسية في مجالي الشباب والرياضة، 4 – تبادل الزيارات العلمية لفائدة أساتذة مؤسسات التكوين العالي للبلدين في مجالي الشباب والرياضة، 5 – تنظيم تظاهرات علمية مشتركة ما بين البلدين في مجال علوم الرياضة والتدريب الرياضي، 6 – تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال المناهج البيداغوجية لبرامج التكوين في مهن الشباب والرياضة، 7 – فتح دورات تكوينية وتربصات متبادلة في مجال التدريب الرياضي وفي مختلف الاختصاصات بين البلدين، 8 – تبادل تكوين إطارات الشباب في المعاهد المتخصصة في تكوين إطارات الشباب بين البلدين، خاصة دراسات ما بعد التدرج (الدراسات العليا). المادة 4 في مجال المنشآت الرياضية يتبادل الطرفان الخبراء والأخصائيين في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت والمعدات والتجهيزات الرياضية للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين، وإقامة دورات تدريبية وتكوينية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال. المادة 5 في مجال الطب الرياضي يشجع الطرفان التعاون في مجال الطب الرياضي ومقاومة المنشطات والتنسيق بين الجهات المختصة في كلا البلدين للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل منهما. المادة 6 اللجنة الفنية المشتركة ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تتكون من مسؤولي الشباب والرياضة في البلدين، تجتمع سنويا بالتناوب في البلدين، تتولى متابعة وتقييم تنفيذ اتفاق التعاون، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، ووضع البرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة. المادة 7 أحكام مالية يتم تبادل الوفود وفقا للشروط المالية الآتية :
- يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر الدولي ذهابا وإياب ا،
- يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الطبية في الحالات الطارئة. فيما يتعلق بالفرق والمنتخبات الرياضية، فيتم تبادل زيارتها وفق الشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الجامعات (الاتحاديات) والأندية المعنية، مع مراعاة النظم المالية والإدارية المعنية في كلا البلدين. المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 9 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة. المادة 10 التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 الإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، على الأقل، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإنهاء. لا يؤثر إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، على الأنشطة والبرامج الجاري تنفيذها بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–248 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–39 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية لكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التونسية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والهجرة والتونسيين بالخارج بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار تنظيميّة ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 22.854.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 22.854.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وفي برنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 2 غشت سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–47 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 4.369.800.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 4.369.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 3.746.300.000 صيانة الطرق 3.746.300.000 المنشآت الأساسية البحرية 623.500.000 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 623.500.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 4.369.800.000
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-250 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-36 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وسبعون مليونا وأحد عشر ألف دينار ( 974.011.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وسبعون مليونا وأحد عشر ألف دينار ( 974.011.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وفي البرنامج ”التحكم في الطاقة، الطاقات الجديدة والمتجددة“ وفي البرنامج الفرعي ”الطاقات الجديدة“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-269 مؤرخ في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – وإثر حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الذي وقع بولاية بومرداس وأودى بحياة أرواح عدد من المواطنين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الجمعة 31 يوليو سنة 2026 . المادة 2 : يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تؤوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 2 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتم م، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتم م، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-12 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر– الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 4 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة. المادة 5 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. يمكن أن يكون للوكالة ملحقات تنشأ بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بعد مداولة مجلس الإدارة، المذكور في المادة 10 أدناه. الفصل الثاني المهام المادة 6 : تعد الوكالة أداة لتنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال تطوير وترقية وتثمين واستعمال الطاقات المتجددة وفي مجالي الفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وضمان تنفيذه ومتابعته، – ترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – توفير دعم تقني ومنهجي وعملي للجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات وحاملي المشاريع في مجال التخطيط الطاقوي ودمج حلول باستخدام الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – تصميم وتنفيذ حلول للولوج إلى الطاقة، لا سيما المتجددة لفائدة المناطق غير الموصولة بالشبكة الكهربائية، – إنجاز دراسات تقنية واقتصادية حول المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، – ضمان القيام بالتدقيق وبدراسات طاقوية من أجل تحسين الأداء الطاقوي في قطاعي البناء والصناعة، – دراسة ملفات طلبات الاعتماد لمكاتب الدراسات والخبراء المكلفين بالتدقيق الطاقوي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – ضمان التكوين لفائدة لا سيما المتدخلين في مجال التحكم في الطاقة، – إنشاء قواعد بيانات حول استهلاك الطاقة وحول القدرات والنجاعة الطاقوية، الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م – إنجاز حصائل طاقوية وحصائل الكربون، وضمان متابعتها عن طريق مؤشرات قطاعية، – المشاركة في رقابة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات. المادة 7 : تخول الوكالة من أجل تأدية مهامها، للقيام بما يأتي : – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي صلة بموضوعها، – القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، – إنشاء ملحقات أو فروع، – تطوير التبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المشابهة في مجال نشاطها. المادة 8 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتقها وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول وبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم . المادة 9 : يمكن أن تكلف الوكالة بالإشراف على المشروع المنتدب لكل برنامج و/ أو عملية تكلفها الدولة بها، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 10 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “المجلس”، ويديرها مدير عام. المادة 11 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالطاقة، ويتشكل زيادة على رئيسه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمحروقات، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 2 غشت سنة 2026 م – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 13 : تتولى مصالح المديرية العامة للوكالة أمانة المجلس. المادة 14 : يعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء هذه العهدة. يعيّن أعضاء المجلس من بين شاغلي الوظائف العليا الحاصلين على رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادة 15 : يتداول المجلس حول : – خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشروع الميزانية والحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – إنشاء ملحقات وفروع للوكالة وكذا أخذ المساهمات وإبرام مختلف أشكال الشراكات ذات الصلة بمجال نشاط الوكالة، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، – مشروع الاتفاقية الجماعية، – تقارير محافظ أو محافظي الحسابات، – قبول أو رفض الهبات والوصايا وتخصيصها، – القروض، – كل مسألة يعرضها المدير العام من شأنها تحسين تنظيم وسير الوكالة. المادة 16 : يجتمع المجلس، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 17 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالملفات المتعلقة بجدول الأعمال عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادة 18 : لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد المجلس اجتماعا جديدا في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تدوّن مداولات المجلس في محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. ولا تكون المداولات التي لها أثر مالي نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير الوصي. القسم الثاني المدير العام المادة 21 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 22 : يتولى المدير العام إدارة الوكالة، ويضمن سيرها الحسن وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – إعداد برامج نشاطات ومخططات عمل الوكالة، – إعداد مشاريع الميزانية وحسابات النتائج، – تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التعيين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين، – ممارسة السلطة الس لّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 23 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 24 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها. المادة 25 : تتضمن ميزانية الوكالة : بعنوان الإيرادات : – المداخيل المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها لها الدولة، – المداخيل المرتبطة بمهمة الإشراف المنتدب على المشروع، – العائدات المتأتية من الخدمات المرتبطة بموضوعها، – القروض المبرمة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها. بعنوان النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار، – كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار نشاطاتها. الفصل الخامس الرقابة المادة 26 : تخضع الوكالة للرقابة المقررة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 27 : تتم المراقبة والمصادقة على حسابات الوكالة من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر يعيّن أويعينون وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 28 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م الفصل السادس الأحكام الانتقالية والنهائية المادة 29 : تحل كل من المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة “وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها” والمؤسسة العمومية المسماة “محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”. المادة 30 : يترتب عن حل المؤسستين العموميتين المنصوص عليهما في المادة 29 أعلاه، تحويل جميع أملاكهما المنقولة والعقارية وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الوكالة المنشأة بموجب هذا المرسوم. المادة 31 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، إعداد ما يأتي : – جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، لجنة يعيّن أعضاؤها بصفة مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة، يوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة. – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، تتضمن الوسائل وتبي ّن قيمة عناصر الممتلكات والأصول موضوع التحويل. المادة 32 : يجب أن تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 33 : تستمر وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المحلّتين، في التكفل بأجور وتعويضات مستخدميهما وكذا أعباء التسيير الضرورية إلى غاية التنصيب الفعلي لأجهزة وهياكل الوكالة المنشأة بموجب هذا المرسوم. المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم رقم 87-08 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 . سيفي غريّب
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 2 غشت سنة 2026 م الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، التي تدعى فيما يأتي “ الوكالة”، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتولى الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي تكلفها بها الدولة، ما يأتي : – إعداد مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج، – إنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع محاكاتي أو توضيحي أو تحفيزي، بغرض اختبار حلول تكنولوجية جديدة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – مرافقة حاملي المشاريع في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – توفير لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، أدوات المساعدة على اتخاذ القرار بهدف التخطيط الطاقوي المحلي الذي يسمح بتخفيض استهلاك الطاقة وإدماج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – تصميم ونشر الحلول للاستفادة من الطاقة في المناطق المعزولة غير الموصولة بالشبكة، – إعداد دعائم بيداغوجية وبرامج تكوين في مجالي الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – المساهمة في وضع معايير دنيا للأداء ونظام الوسم الطاقوي للمعدات وللبنايات، – إعداد الدلائل والنظم التقنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – تطوير برامج التكوين وتعزيز الكفاءات للمهنيين في قطاع الطاقة، – إنجاز التدقيقات الطاقوية في مختلف القطاعات بالتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية. المادة 3 : تتلقى الوكالة من الدولة مداخيل، عن كل سنة مالية، مقابل تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالطاقة، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة بموجب دفتر الشروط هذا. يرفق بهذا التقييم تقرير مفصل حول تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المالية المنصرمة وآفاق السنة المالية المقبلة. المادة 5 : تحدد التخصيصات الميزانياتية طبقا للتنظيم الساري المفعول، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. المادة 6 : يجب على الوكالة إرسال حصيلة استخدام التخصيصات الميزانياتية مرفقة بتقرير عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية. كما تعد الوكالة تقريرا سداسيا حول تقدم تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، وترسله إلى الوزير الوصي.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها. إن الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بمصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مديرية عامة للتحكيم الدولي تدعى في صلب النص ”المديرية العامة“. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : النزاع الدولي المتعلق بالاستثمار : كل خلاف قانوني ينشأ بين الدولة من جهة، ومستثمر أجنبي من جهة أخرى، بشأن استثمار محمي بموجب معاهدة دولية أو قانون وطني أو عقد استثماري. المؤسسات العمومية والهيئات : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 3 : تختص المديرية العامة حصريا بمجال التحكيم الدولي. وبهذه الصفة، تكلف تحت سلطة المدير العام، بالمهام الآتية : – تحديد ومتابعة تنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، سواء بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنسبة للنزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا، – تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تكون طرفا فيها مع المستثمرين الأجانب، – تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في النزاعات المتعلقة بالاستثمار أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء كانت مؤسسية أو حرة، في إطار إجراءات التحكيم الدولي المرفوعة ضدها، – السهر على متابعة مدى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، – السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار في آجال معقولة، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتسوية النزاعات الدولية،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 2 غشت سنة 2026 م – مرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية، – السهر على ضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالنزاع، – التفاوض والتوقيع، باسم الدولة، على اتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب، – السهر على توحيد وضمان انسجام استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية، – تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية لمستخدمي المديرية العامة، – إعداد حصيلة سنوية عن نشاطات المديرية العامة. ويمكن أن تستعين المديرية العامة، في إطار ممارسة مهامها، بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب. المادة 4 : يعيّن المدير العام برتبة مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول، بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 5 : يساعد المدير العام في أداء مهامه، ثلاثة (3) مديري دراسات. المادة 6 : تشتمل المديرية العامة على مديريتين (2) : – مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، – مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار. يدير كل مديرية مدير دراسات. المادة 7 : مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، وتكلف بما يأتي : – تحديد المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على وضعها حيز التنفيذ، – جمع ومركزة وتحليل المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والعقود والنزاعات ذات الصلة وكذا الأحكام التحكيمية، – وضع آليات للوقاية من النزاعات وتسييرها، بما في ذلك آليات الإنذار المبكر والتدقيق الوقائي، – تقديم دعم تقني وقانوني في مجال تسيير إجراءات التحكيم والنزاعات الدولية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، وكذا بشأن النزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا، – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التحكيم الدولي، وضمان متابعتها، – ضمان يقظة قانونية على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التحكيم الدولي، – تطوير وتنسيق أنشطة التكوين والتحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين المعنيين بالتحكيم الدولي عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة، – تثمين الممارسات الفضلى، ونشر الأدوات والدلائل التوجيهية في مجال النزاعات الدولية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتأطير والوقاية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على متابعة تنفيذها، – إنشاء وتسيير وتحيين قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية والعقود والأحكام التحكيمية، – مسك سجل للمنازعات والإجراءات التحكيمية، وتحليل أسبابها الهيكلية أو الوظيفية، – وضع آلية للإنذار المبكر وتفعيلها بما يسمح بتحديد واستباق مخاطر النزاعات، – إجراء عمليات تدقيق قانونية وقائية، بناء على طلب الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المخولة، تتعلق بمشاريع العقود، بهدف تحديد المخاطر القانونية التي قد تمس بمصالح الدولة أو بالجماعات المحلية أو بالهيئات العمومية المعنية أو تؤدي إلى قيام مسؤوليتها في إطار إجراءات التحكيم الدولي، والوقاية منها وتأطيرها، مع استبعاد أي تقييم أو تقدير ذي طابع تقني أو اقتصادي أو مالي أو تجاري، – تثمين الخبرات المستخلصة من الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من النزاعات الدولية، وضمان نشرها، – إعداد دراسات وتقارير ودلائل عملية، ونماذج وثائقية، ومعايير وإجراءات داخلية متعلقة بتسيير ملفات التحكيم الدولي، – اقتراح كيفيات تنفيذ توحيد استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب– المديرية الفرعية للدعم التقني والقانوني، وتكلف بما يأتي : – العمل، بناء على طلب، على تقديم مساعدة تقنية للهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في إعداد وتسيير ملفات النزاعات وإجراءات التحكيم الدولي، – إبداء رأي قانوني حول ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية أو تنفيذها، – مسك وتحيين قائمة مكاتب المحامين والخبراء المتخصصين، ومرافقة الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأسيس المحامين وتعيين الخبراء والتعامل معهم، – ضمان المتابعة الشاملة للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بإجراءات التحكيم الدولي. ج– المديرية الفرعية لليقظة، وتكلف بما يأتي : – تحليل المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتحديد احتياجات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، – المشاركة في إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي، – ضمان يقظة قانونية ومتابعة الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بشأن التطورات الوطنية والدولية في مجال التحكيم الدولي، ونشر المعارف والتحليلات والمراجع المفيدة لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. د– المديرية الفرعية للتكوين وتعزيز القدرات، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتقييم احتياجات التكوين في مجال التحكيم الدولي على مستوى مصالح الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المعنية، – إعداد وتنفيذ مخطط تكوين ملائم في مجال التحكيم الدولي، – تطوير وتحيين ونشر البرامج والدعائم البيداغوجية ذات الصلة، – تنظيم أنشطة التكوين والتحسيس والإعلام، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لا سيما قطاع التعليم العالي، عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة. الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م المادة 8 : مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي : – تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في مرحلتي ما قبل النزاع والتسوية الودية، – تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، أمام هيئات التحكيم الدولي المؤسسية أو الحرة المختصة بالنظر فيها، – السهر على معالجة إشعارات النزاع وإشعارات التحكيم وكافة الوثائق الإجرائية المرتبطة بالنزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في الآجال المحددة، – تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم، – تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة، – متابعة إجراءات التسوية الودية وكذا إجراءات التحكيم الدولي، سواء المؤسسية أو الحرة، إلى غاية اختتامها، بما في ذلك دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية، – السهر على تنفيذ اتفاقات التسوية الودية والأحكام التحكيمية النهائية، – تطوير التعاون الدولي، وتمثيل الدولة في المنتديات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وفي تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وترقية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الأجانب، – المشاركة في التفاوض وفي متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتمثيل الدولة في هذا الإطار. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لما قبل التحكيم والتسويات الودية، وتكلف بما يأتي : – مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات النزاع المرفوعة ضد الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – متابعة إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – العمل، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، على جمع المعطيات الوقائعية والقانونية المتعلقة بإدعاءات المستثمر الأجنبي،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 2 غشت سنة 2026 م – إعداد وتبليغ رد الدولة على عروض التسوية الودية، – السهر على متابعة تنفيذ اتفاقات التسوية الودية المبرمة مع المستثمرين الأجانب. ب– المديرية الفرعية للتحكيم المؤسسي، وتكلف بما يأتي : – مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم المؤسسي المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية المؤسسية المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم، – تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة، – دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية، – السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم المؤسسي. ج– المديرية الفرعية للتحكيم الحر، وتكلف بما يأتي : – مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم الحر المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية الحرة المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم، – تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة، – دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية، – السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار إجراءات التحكيم الحر. د– المديرية الفرعية للتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي : – تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وكذا مع الشركاء الأجانب، – تحضير الملفات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام الهيئات والمنتديات ومجموعات العمل والاجتماعات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية، – تحضير الملفات المتعلقة بالمشاركة في التفاوض ومراجعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتحديد موقف الدولة ضمن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تتضمن آليات تسوية النزاعات، – تسهيل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الدوليين، – المساهمة في ترقية صورة الجزائر ومشاركتها في الشبكات والمبادرات الدولية في مجال التحكيم وتسوية النزاعات الدولية. المادة 9 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية العامة في مكاتب طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 10 : تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المديرية العامة ولممارسة مهامها في محفظة برامج مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 11 : يعد المدير العام، في حدود صلاحياته، آمرا بالصرف ثانويا بالنسبة للاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بالمصاريف المترتبة عن التحكيم الدولي، طبقا للقانون 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويؤهل لإبرام أي عقد أو اتفاقية أو التوقيع على غير ذلك من الوثائق التي تندرج في مجال التحكيم الدولي. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026 . سيفي غريب
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيد عبد الخالق صيودة، بصفته واليا لولاية قسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيد كمال الدين كربوش، بصفته واليا لولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – شمس الدين حمدي باشا، ابتداء من 10 مايو سنة 2026، – كمال عباس، ابتداء من 11 مايو سنة 2026، – أما ل محفوظ، ابتداء من 11 مايو سنة 2026، لإحالتها على التقاعد، – لخضر لبوزي، ابتداء من 12 مايو سنة 2026، – بدر الدين خليفاتي، ابتداء من 13 مايو سنة 2026، – نادية منصوري، ابتداء من 13 مايو سنة 2026، – أيوب طيطا، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، 2 غشت سنة 2026 م فرديّة – داود طرشون، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، – ريمة تونسي، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، – عبد الوهاب خالدي، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، لإحالته على التقاعد، – عابد حاج، ابتداء من 9 يونيو سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يعيّن السيد كمال الدين كربوش، واليا لولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة هدى مبيروك، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – هدى مبيروك، نائبة مدير لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، – رشيد مرجي، نائب مدير للمنازعات.
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 2 غشت سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-149 المؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني وتحديد مهامه وسيره، لا سيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-149 المؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني وتحديد مهامه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، الذي يدعى في صلب النص”المركز”. المادة 2 : يضم المركز أربع (4) مصالح : – مصلحة الإدارة العامة والوسائل، – مصلحة التكوين والترويض، – مصلحة الطب البيطري، – مصلحة التعاون. المادة 3 : تكلّف مصلحة الإدارة العامة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان متابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها، – تحضير وإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات ومتابعة تنفيذها، بما فيها اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة وتزويد مختلف المؤسسات بها، – مسك محاسبة المركز، والسهر على تحصيل إيراداته، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمركز، والسهر على ضمان تنفيذه، – السهر على متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية، – وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية، والسهر على تطبيقها، – تسيير الخدمات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي المركز، – اقتناء مختلف الوسائل والتجهيزات وتسييرها وصيانتها والمحافظة عليها، – ضمان إطعام وإيواء ونقل المستخدمين، – ضمان تأمين المركز وحمايته من مختلف الأخطار والتهديدات، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز. وتضم مصلحة الإدارة العامة والوسائل، ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المستخدمين، – مكتب المالية والمحاسبة، – مكتب الوسائل والأمن. المادة 4 : تكلّف مصلحة التكوين والترويض، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي للتكوين ومتابعة تنفيذه وتقييمه،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع برامج التكوين والترويض ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – تنظيم الامتحانات الخاصة بمهام التكوين، – ترويض وتدريب المورد الكلبي بما يضمن تأهيله للاستخدام، – تربية وتحضير الجراء قبل إخضاعها لبرامج الترويض، – تنظيم دورات تكوينية لفائدة المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المؤسسات العمومية والخاصة في مجال اختصاص المركز، – إعداد وتنفيذ برامج تحسين المستوى ودورات الإتقان لممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين، وكذا تكوين المكونين، – برمجة وتنشيط والمشاركة في الندوات والملتقيات والأيام الدراسية العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز، – تحديد الوسائل اللازمة للعمل البيداغوجي ومتابعة تنفيذه. وتضم مصلحة التكوين والترويض مكتبين (2) : – مكتب التدريب والترويض، – مكتب الشؤون البيداغوجية. المادة 5 : تكلف مصلحة الطب البيطري، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المواصفات المطلوبة لاقتناء الكلاب، – ضمان عمليات التلقيح الاصطناعي والتكاثر الطبيعي، – تحديد نظام التغذية المتوازنة للمورد الكلبي ومتابعة تنفيذه، – توفير الوقاية والعلاج والمتابعة البيطرية للكلاب والجراء، – توفير خدمات الأشعة والتصوير للكلاب والجراء، – إجراء تحاليل في مجال علم الكيمياء الحيوية وعلم التغذية، – تطوير وتثمين المعارف المرتبطة بتحسين المورد الكلبي، – القيام ببحوث ودراسات لترقية وتطوير سلالات الكلاب وحمايتها، – توفير خدمات بيطرية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروضة في تأدية مهامها. الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م وتضم مصلحة الطب البيطري، ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تكاثر الكلبيات وتطوير السلالات وحمايتها، – مكتب المتابعة الطبية للكلاب وبرامج التغذية، – مكتب التصوير والتحاليل البيولوجية للكلاب. المادة 6 : تكلّف مصلحة التعاون، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال اختصاص المركز، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – تحضير مشاريع الاتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والهيئات التي لها علاقة بمجال اختصاص المركز، – تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة وكل نشاط من شأنه التعريف بمهام المركز. وتضم مصلحة التعاون مكتبين (2) : – مكتب التعاون والاتفاقيات، – مكتب العلاقات العامة. المادة 7 : يمكن أن يتوفر المركز على ملحقات. يسيّر كل ملحقة رئيس ملحقة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 2 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اللجان الأسلاك والرتب اللّجنة سلك موظفي القيادة : الأولى – ضابط عميد أوّل لإعادة التربية، – ضابط عميد لإعادة التربية، – ضابط رئيسي لإعادة التربية، – ضابط إعادة التربية. اللّجنة سلك موظفي التأطير : الثانية – مساعد أوّل لإعادة التربية، – مساعد إعادة التربية، – رقيب إعادة التربية. اللّجنة سلك موظفي إعادة التربية : الثالثة – عون إعادة التربية. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللّجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي إدارة السجون، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرارإلى تكوين لدى وزارة العدل ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : تحدد الأسلاك والرتب التابعة لها وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي إدارة السجون، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 . لطفي بوجمعة H قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة“. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء “إقامة القضاة”، في مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة“ : السيّدة والسادة : – خميس عبد العزيز، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – بورويس محمد، ممثل المحكمة العليا، عضوا، – حسين سامي، ممثل مجلس الدولة، عضوا، – حمودة جمال، ممثل وزارة المالية، عضوا، – آسيا زاغ، ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، كما يأتي : – باية حموتان، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة، – رياض نغيش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – جمال قدوار، ممثل وزير المالية، عضوا، – نور الدين حريدي، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – جيلالي تساليت، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – الياس عربية، ممثل وزير الدولة، وزير المحروقات، عضوا، – ليلى توات، ممثلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، – صورية شرايطية، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – عبد الحميد فدان، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عضوا، – صوفيا توادي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – صبرينة مليكش، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – غنيمة براهيمي، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – كريمة سمادحي، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 2 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد إدريس شبيرة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد إدريس شبيرة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدتان والسادة : – وسيلة ليليا بدوحان، مديرة الحظيرة الوطنية لتازة، – عبد الوهاب بوشارب، رئيس قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، – بلال رولة، مدير المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، بلدية العوانة، ولاية جيجل، – صونية كعولة، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل – الجزائر، – محمد السبتي، أستاذ باحث بجامعة جيجل، – السعيد بلباشا، أستاذ باحث وخبير بجامعة عنابة، – رياض مولاي، أستاذ وخبير بجامعة بجاية، – محمد بوالجدري، أستاذ باحث بجامعة جيجل، – الزبير بوبكر، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – فرنك عبد العزيز بوقهام، دكتور في الإيكولوجيا بجامعة بجاية. H قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدّل، كما يأتي : –“ خالد بن محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………“.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن٘ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوَال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوَال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على القرار المؤرخ في 4 شوَال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للجدول الآتي :
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 2 غشت سنة 2026 م رقم اللجنة الأسلاك والرتب 1 – المهندسون في الأشغال العمومية، – المهندسون المعماريون. 2 – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات. –المتصرفون، 3 – المترجمون - التراجمة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين مستوى .2 – مساعدو المتصرفين، – مساعدو المهندسين مستوى 1، – ملحقو الإدارة الرئيسيون، 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – التقنيون السامون في السكن والعمران، – كتاب المديرية الرئيسيون، – ملحقو الإدارة. – المحاسبون الإداريون، – أعوان الإدارة الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي، 5 – كتّاب المديرية، – أعوان الإدارة، – الكتّاب، – أعوان المكتب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 شوَال عام 1443 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 . عبد القادر جلاوي
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 2 غشت سنة 2026 م الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة الّلجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للجدول الآتي : رقم الأسلاك والرتب اللجنة 1 – المهندسون في الأشغال العمومية، – المهندسون المعماريون. 2 – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات. 3 – المتصرفون، – المترجمون - التراجمة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين مستوى .2 4 – مساعدو المتصرفين، – مساعدو المهندسون مستوى 1، – ملحقو الإدارة الرئيسيون، – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – التقنيون السامون في السكن والعمران، – كتّاب المديرية الرئيسيون، – ملحقو الإدارة. 5 – المحاسبون الإداريون، – أعوان الإدارة الرئيسيون، – التقنيون في الإعلام الآلي، – كتّاب المديرية، – أعوان الإدارة، – الكتّاب، – أعون المكتب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – فاطيمة مفتي – حسينة آريس – خالد بلعميري – رابح شهبوني – حاجة شحيمة – ياسين حموم – صباح عسة – سهام مباركية – رتيبة بلعمري – حسيبة شرقي – عبد الحق شتير – سعيد بوداعة – فاطيمة مفتي – سعيدة أمزيان – طاوس شابي – قدور غدير – نعيمة مداور – وليد شريط – حكيمة دهان – يوسف بوزيد – فاطيمة مفتي – سميرة يعقوب – راضية قرنينة – شريهان ناصري – كريمة ولد سليمان – خوخة عيواز – الهادي عمار خوجة – سيد أحمد العماري – نبيلة فرحاح – نصيرة اسباع – بلال دريش – عمر بوجمال – فاطيمة مفتي – فهيمة أوشان – محمد سلمان – كاملة متريتر – نبيلة فرحاي – محمد آيت جبارة – عبد االله راشدي – مونية كلوف – حليمة خيار – كريم عكروم – جوهر بوريش – سعاد باي – فاطيمة مفتي – ناصر دوفار - محمد زموري – حورية لعروسي ديلمي – كريمة دياب – سعدية حربان - حنان جبل تابورت – صباح نعمي – حسيبة حبيلي – نصيرة سالم -عبد الرزاق نعناع – كنزة وعزار
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 2 غشت سنة 2026 م ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّدة فاطيمة مفتي، مديرة تسيير وتثمين الموارد البشرية. وفي حالة وجود مانع، ينوب عنها موظف من بين ممثلي الإدارة الدائمين في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 شوَال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. H قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبناء على القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025 . عبد القادر جلاوي H قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ويزة خالد بن الوليد الهادي حكيمة بن جودي سي بلخير عمار خوجة دهان وادة صبرينة عبد الغاني بلال صباح مليكش شريفي دريش عسة مراد سعيدي سعيدة خالد عبد الحق أيوب بلعميري شتير عبد الغاني عبد الحكيم محمد طاوس العمري ظاهر علواش سلمان شابي عبد الكريم يوسف عبد االله راضية ساقو جيار راشدي قرنينة حليم خليفة سعيدة محمد حنان هجرس زموري جبل تابورت رمضان جيلالي عبد الرزاق جوهر بلعابد بلعيدي نعناع بوريش الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م ترأس لجنة الطعن السيدة ويزة بن جودي وادة، مديرة دراسات بالإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. H قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 2 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. المادة 2 : تتكوّن اللجنة التقنية من ممثلين للإدارة وممثلين منتخبين من الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلون منتخبون ممثلو الإدارة من الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 . عبد القادر جلاوي H قرّار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، تطبيقا لأحكام المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد البشير فاطيمة مفتي بلال دريش محمد زموري بوقشابية نوال شلغوم ليندة شتوان الهادي عمار عبد الرزاق خوجة نعناع كنزة خيار سارة هقهوق خالد بلعميري محمد سلمان يرأس اللجنة التقنية السيّد محمد البشير بوقشابية، المدير العام للتخطيط والموارد والرقمنة. تلغى أحكام القرار المؤرخ 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 صفر عام 1448 ه 2 غشت سنة 2026 م نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-01 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم اللّجنة الوطنية للدفع وعملها.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، المعدّل، لا سيما المواد من 163 إلى 165 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 31 مايو سنة 2026، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، المعدل، يهدف هذا النظام إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية للدفع وعملها، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية. المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للدفع كما هي محددة في المادة 164 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه، من الأعضاء الآتين : – محافظ بنك الجزائر، بصفته رئيسا، أو ممثله من بين نوابه، – ممثلو وزارات المالية والعدل والتجارة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام، على الأقل، – ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، – المدير العام لبريد الجزائر، – ممثل عن كل من الهيئات الآتية : • المديرية العامة للأمن الداخلي، • قيادة الدرك الوطني، • المديرية العامة للأمن الوطني، • الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، • الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي، • مركز النقد الآلي ما بين المصارف. – خبيران (2) يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال.
18 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 2 غشت سنة 2026 م المادة 3 : تزوّد اللّجنة الوطنية للدفع التي تعقد اجتماعاتها على مستوى بنك الجزائر، بأمانة دائمة يسيّرها أمين دائم. يعين أعضاء الأمانة الدائمة بمقرّر من محافظ بنك الجزائر. المادة 4 : يتولى بنك الجزائر الأمانة الدائمة للّجنة الوطنية للدفع، وتكلف هذه الأخيرة بالمهام الآتية : – تحضير الملفات الموضوعاتية المبرمجة لاجتماعات اللّجنة الوطنية للدفع، – إعداد الدراسات الأولية التي تطلبها اللّجنة الوطنية للدفع، – ضمان تبادل المعلومات مع أعضاء اللّجنة الوطنية للدفع ومع مجموعات العمل، – ضمان نشر القرارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للدفع لدى الفاعلين المعنيين، – تلخيص المعلومات الواردة بخصوص تنفيذ الفاعلين للتوجيهات الاستراتيجية، – تحضير المشروع التمهيدي للتقرير السنوي تحت إشراف ثلاثة (3) أعضاء من اللجنة الوطنية للدفع يعيّنهم رئيسها، – ضمان حفظ وثائق اللّجنة الوطنية للدفع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – التكفل بالأمانة الإدارية، لا سيما تحضير الاجتماعات ومحاضرها ومشاريع القرارات، – إنجاز كل مهمة أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصها والتي تكلفها بها اللّجنة الوطنية للدفع. المادة 5 : يتعيّن على أعضاء الأمانة الدائمة الالتزام بواجب السرّية المنصوص عليه في القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه. المادة 6 : يحضر أعضاء اللّجنة اجتماعاتها شخصيا، ولا يجوز لهم، بأي حال من الأحوال، تفويض تمثيلهم فيها. المادة 7 : تعد اللّجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي طبقا لأحكام المادة 163 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه. المادة 8 : تُبلّغ بصفة دورية، السلطات العمومية بمعلومات إحصائية تتعلق بنشر واستعمال وسائل الدفع الكتابية. المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026 . محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة