قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-149 المؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني وتحديد مهامه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، الذي يدعى في صلب النص"المركز".
المادة 2
فتح المادةيضم المركز أربع (4) مصالح :
– مصلحة الإدارة العامة والوسائل،
– مصلحة التكوين والترويض،
– مصلحة الطب البيطري،
– مصلحة التعاون.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة العامة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان متابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها،
– تحضير وإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات ومتابعة تنفيذها، بما فيها اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة وتزويد مختلف المؤسسات بها،
– مسك محاسبة المركز، والسهر على تحصيل إيراداته،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمركز، والسهر على ضمان تنفيذه،
– السهر على متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية، والسهر على تطبيقها،
– تسيير الخدمات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي المركز،
– اقتناء مختلف الوسائل والتجهيزات وتسييرها وصيانتها والمحافظة عليها،
– ضمان إطعام وإيواء ونقل المستخدمين،
– ضمان تأمين المركز وحمايته من مختلف الأخطار والتهديدات،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز.
وتضم مصلحة الإدارة العامة والوسائل، ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب المالية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل والأمن.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة التكوين والترويض، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي للتكوين ومتابعة تنفيذه وتقييمه، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع برامج التكوين والترويض ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تنظيم الامتحانات الخاصة بمهام التكوين،
– ترويض وتدريب المورد الكلبي بما يضمن تأهيله للاستخدام،
– تربية وتحضير الجراء قبل إخضاعها لبرامج الترويض،
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المؤسسات العمومية والخاصة في مجال اختصاص المركز،
– إعداد وتنفيذ برامج تحسين المستوى ودورات الإتقان لممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين، وكذا تكوين المكونين،
– برمجة وتنشيط والمشاركة في الندوات والملتقيات والأيام الدراسية العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز،
– تحديد الوسائل اللازمة للعمل البيداغوجي ومتابعة تنفيذه.
وتضم مصلحة التكوين والترويض مكتبين (2) :
– مكتب التدريب والترويض،
– مكتب الشؤون البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة الطب البيطري، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المواصفات المطلوبة لاقتناء الكلاب،
– ضمان عمليات التلقيح الاصطناعي والتكاثر الطبيعي،
– تحديد نظام التغذية المتوازنة للمورد الكلبي ومتابعة تنفيذه،
– توفير الوقاية والعلاج والمتابعة البيطرية للكلاب والجراء،
– توفير خدمات الأشعة والتصوير للكلاب والجراء،
– إجراء تحاليل في مجال علم الكيمياء الحيوية وعلم التغذية،
– تطوير وتثمين المعارف المرتبطة بتحسين المورد الكلبي،
– القيام ببحوث ودراسات لترقية وتطوير سلالات الكلاب وحمايتها،
– توفير خدمات بيطرية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروضة في تأدية مهامها.
وتضم مصلحة الطب البيطري، ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تكاثر الكلبيات وتطوير السلالات وحمايتها،
– مكتب المتابعة الطبية للكلاب وبرامج التغذية،
– مكتب التصوير والتحاليل البيولوجية للكلاب.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة التعاون، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال اختصاص المركز، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تحضير مشاريع الاتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والهيئات التي لها علاقة بمجال اختصاص المركز،
– تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة وكل نشاط من شأنه التعريف بمهام المركز.
وتضم مصلحة التعاون مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والاتفاقيات،
– مكتب العلاقات العامة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يتوفر المركز على ملحقات.
يسيّر كل ملحقة رئيس ملحقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.