قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة“
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة“.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء “إقامة القضاة”، في مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة“ :
السيّدة والسادة :
– خميس عبد العزيز، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
– بورويس محمد، ممثل المحكمة العليا، عضوا،
– حسين سامي، ممثل مجلس الدولة، عضوا،
– حمودة جمال، ممثل وزارة المالية، عضوا،
– آسيا زاغ، ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا.
وزارة الصناعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.