مرسوم رئاسي رقم 26–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الشباب والرياضة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وحكومة الجمهورية التونسية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين "، وكل على حده ب "الطرف"،
– ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،
– وتأكيدا منهما على تكثيف وتنمية التعاون بينهما في مجالي الشباب والرياضة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في مجال الشباب يعمل الطرفان على تدعيم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب من خلال القيام بما يأتي : 1 – تشجيع زيارات المسؤولين عن قطاع الشباب لتبادل الخبرات، 2 – تشجيع تبادل الوفود الشبابية للمشاركة في الفعاليات الشبابية التي تقام في كلا البلدين، 3 – تشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات الشبابية بالبلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، 4 – تشجيع التعاون في مجال تنظيم برامج وأنشطة ترفيهية لفائدة الشباب، 5 – دعم وتشجيع التعاون في المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على إنمائها مثل الجمعيات ودور الشباب والكشافة ومراكز الشباب وأندية العلوم ومعسكرات العمل التطوعي.
المادة 2 في مجال الرياضة يعمل الطرفان على تدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في مجال الرياضة، ولهما في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يأتي : 1 – تنسيق المواقف في المحافل الرياضية العربية والدولية، 2 – الدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق، 3 – العمل على المشاركة في التظاهرات والمناسبات والاحتفالات الرياضية المقامة في كلا البلدين، 4 – التنسيق في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين بالبلدين، 5 – الدعوة لإقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات في كلا البلدين، 6 – تبادل زيارات المسؤولين والخبراء والفنيين للمشاركة في الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر في التخصصات المتنوعة، لا سيما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب.
المادة 3
فتح المادةفي مجال التكوين يشجع الطرفان على : 1 – تشجيع أنشطة البحث العلمي والدراسات المشتركة في مجالي الشباب والرياضة، 2 – تبادل الوثائق والمواد السمعية البصرية والمكتبية والدراسات والمطبوعات والبحوث المتخصصة، 3 – إقامة توأمة ما بين مؤسسات التكوين العالي القطاعية الجزائرية ونظيرتها التونسية في مجالي الشباب والرياضة، 4 – تبادل الزيارات العلمية لفائدة أساتذة مؤسسات التكوين العالي للبلدين في مجالي الشباب والرياضة، 5 – تنظيم تظاهرات علمية مشتركة ما بين البلدين في مجال علوم الرياضة والتدريب الرياضي، 6 – تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال المناهج البيداغوجية لبرامج التكوين في مهن الشباب والرياضة، 7 – فتح دورات تكوينية وتربصات متبادلة في مجال التدريب الرياضي وفي مختلف الاختصاصات بين البلدين، 8 – تبادل تكوين إطارات الشباب في المعاهد المتخصصة في تكوين إطارات الشباب بين البلدين، خاصة دراسات ما بعد التدرج (الدراسات العليا).
المادة 4
فتح المادةفي مجال المنشآت الرياضية يتبادل الطرفان الخبراء والأخصائيين في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت والمعدات والتجهيزات الرياضية للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين، وإقامة دورات تدريبية وتكوينية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةفي مجال الطب الرياضي يشجع الطرفان التعاون في مجال الطب الرياضي ومقاومة المنشطات والتنسيق بين الجهات المختصة في كلا البلدين للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل منهما.
المادة 6
فتح المادةاللجنة الفنية المشتركة ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تتكون من مسؤولي الشباب والرياضة في البلدين، تجتمع سنويا بالتناوب في البلدين، تتولى متابعة وتقييم تنفيذ اتفاق التعاون، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، ووضع البرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة.
المادة 7
فتح المادةأحكام مالية يتم تبادل الوفود وفقا للشروط المالية الآتية : * يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر الدولي ذهابا وإياب ا، * يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الطبية في الحالات الطارئة.
فيما يتعلق بالفرق والمنتخبات الرياضية، فيتم تبادل زيارتها وفق الشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الجامعات (الاتحاديات) والأندية المعنية، مع مراعاة النظم المالية والإدارية المعنية في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةالإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، على الأقل، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإنهاء.
لا يؤثر إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، على الأنشطة والبرامج الجاري تنفيذها بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.