قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ويزة خالد بن الوليد الهادي حكيمة بن جودي سي بلخير عمار خوجة دهان وادة صبرينة عبد الغاني بلال صباح مليكش شريفي دريش عسة مراد سعيدي سعيدة خالد عبد الحق أيوب بلعميري شتير عبد الغاني عبد الحكيم محمد طاوس العمري ظاهر علواش سلمان شابي عبد الكريم يوسف عبد االله راضية ساقو جيار راشدي قرنينة حليم خليفة سعيدة محمد حنان هجرس زموري جبل تابورت رمضان جيلالي عبد الرزاق جوهر بلعابد بلعيدي نعناع بوريش ترأس لجنة الطعن السيدة ويزة بن جودي وادة، مديرة دراسات بالإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.